العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال شفوي

فتح المجال لأطر مديرية أملاك الدولة لممارسة الخبرة العقارية

موجه إلىوزارة العدل

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، اس نادا إ قرار وز ر العدل رقم 1081.03 بتار خ 3 يونيو 2003 الذي تحدث بموجبه أنواع ا ة وتحدد مقاي س التأ يل لل يل جدول ا اء القضائي ن، تم حصر المقاي س المعتمدة مجال ا ة العقار ة ا صول ع ش ادة وطنية لم ندس معماري أو ما عادل ا مع تجر ة 5 سنوات ع الأقل العمل الفع . و لاحظ أن ذا القرار، أق أطر مدير ة أملاك الدولة التا عة لوزارة الاقتصاد والمالية، من ممارسة م ام ا ة العقار ة، الوقت الذي تقر جملة من النصوص القانونية والتنظيمية صراحة ممارسة ذه الم مة لتلك الأطر، نذكر ع س يل المثال، القرار الوز ري (مرسوم حاليا) بتار خ 19 ش ن 1951 كما تم عديله المتعلق شأن النظام ا اص بالموظف ن المسكن ن من قبل الإدارة الذي أو ل بمقت المادة 8 منه إ نة إدار ة التعرف ع الدور ا زنية ومعاين ا والتعرف ع درج ا حسب جود ا وأ مي ا وموقع ا من أجل ترتي ا ثم تحديد إتاوة استغلال ا، وجعل من ممثل مدير ة أملاك الدولة أحد ر ائز ا الأساسي ن، و ذا أيضا حال الفصل 6 من المرسوم بتار خ 16 أبر ل 1983 بتطبيق القانون رقم 7.81 المتعلق ب ع الملكية لأجل المنفعة العامة و الاحتلال المؤقت الصادر ب نفيذه الظ الشر ف بتار خ 6 مايو 1982، الذي اعت مندوب أملاك الدولة أو من ي تدبه ضمن الأعضاء الدائم ن ل نة الإدار ة الم لفة بتقدير التعو ضات تطبيقا للفصل 41 من القانون المذ ور. وكما علمون، فإن قا المست لات ي ون ملزما بالأمر بنقل حيازة العقار أو ا قوق العي ية موضوع نزع الملكية لأجل المنفعة العامة مقابل التعو ض الاحتياطي الذي حددته ال نة الإدار ة ل ة المذ ورة. وطبقا للمرسوم رقم 2.90.196 صادر 13 من جمادى الأو 1414(29 أكتو ر 1993) بالإذن للدولة (الملك ا اص) أن ت يع بال ا الشقق الموجودة ضمن العمارات ا زنية التا عة للقطاع السك لشاغل ا، عت ممثل مدير ة أملاك الدولة أحد الأعضاء الأساسي ن ل نة الإدار ة ا تصة بتحديد ثمن الشقق المعنية بالتفو ت. وس ا ع ذا المنوال، أكد م شور رئ س ا ومة رقم 02/20/21 بتار خ 12 ف اير 2021 موضوع الاقتناءات والتخصيصات العقار ة ال م الملك ا اص للدولة، ع أنه تخضع العمليات العقار ة ال تقوم ا مدير ة أملاك الدولة برسم عمليات الاقتناء، إ خ ة عقار ة، تتم من طرف نة إدار ة ل ة تتو تحديد قيمة العقار الذي تباشر عملية اقتنائه، وجعل مندوب أملاك الدولة أحد عناصر ا الدائم ن وأو ل له م ام الكتابة. كما أنه طبقا للفصل 13 من المرسوم بتار خ 23 أكتو ر 2008 المنظم لاختصاصات وزارة الاقتصاد والمالية، كما وقع عديله، تتو مدير ة أملاك الدولة القيام ي : - ت و ن وتدب ملك الدولة ا اص غ الملك الغابوي وتصفية وضعيته القانونية؛ - اقتناء العقارات وا قوق العي ية العقار ة بال ا أو عن طر ق القيام طبقا للنصوص ال شر عية والتنظيمية ا اري ا العمل، ب ع الملكية من أجل المنفعة العامة، وذلك غرض تخصيص ا لفائدة القطاعات ا ومية قصد إيواء مرافق ا العمومية؛ - تنفيذ الال امات ال ت ون محل اتفاقيات للشراكة إطار برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ - اقتناء بنايات تك أ مية من الناحية المعمار ة أو الثقافية أو التار خية؛ - عبئة العقارات اللازمة ل يع الاس ثمار؛ - التقا أمام ا اكم وفقا للفصل 515 من قانون المسطرة المدنية؛ - تفو ت المساكن والأرا التا عة لملك الدولة ا اص؛ - بيع المعدات غ الصا ة للاستعمال وا طام ال ي والبحري وكذا ثمار ومحصلات ملك الدولة ا اص والعام ماعدا ملك الدولة الغابوي؛ - إعداد الدراسات ومشار ع القوان ن والمراسيم المتعلقة بالملك ا اص للدولة؛ - حيازة وتدب الممتل ات الصادرة حق أر ا ا أح ام غيابية أو الموضوعة تحت العقل أو المصادرة أو المتأتية من ال ات الشاغرة أو ال بات والوصايا طبقا للقوان ن والأنظمة ا اري ا العمل؛ - مراقبة عض العمليات العقار ة طبقا للقوان ن والأنظمة ا اري ا العمل. لذا سائلكم السيد الوز ر عن الم رات ال جعلتكم تقصون أطر مدير ة أملاك الدولة من ممارسة م ام ا ة العقار ة، وف م من و حاصل ع شوا د جامعية عليا القانون العقاري والتعم ؟ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل إنصاف ذه الفئة من أطر الدولة ذا ا ال ؟

737 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الدستوري

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة العدل

  2. التوصل

    وزارة العدل