العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

فرض أداء واجبات التمبر على نسخ الأحكام

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تقوم بعض كتابات ضبط لامحاكم في مختلف لادوائر لاقضائية للمملكة بفرض أداء واجبات لاتمبر على نسخ لاحكام ولاقرارات لاعادية. رغم أن لانسخ لارسمية للحكام ولاقرارات لاقضائية معفية منها استنادا للمادة 250 من قانون لاملاية لسنة 2009 . وقد سبق للقضاء لاداري أن أصدر قرارا بتاريخ 2012/02/02 تحت عدد 122 في لاملف عـدد 642-5-2010 لامضموم له لاملف عدد 643-5-2010، لاذي قضى بتأييد لاحكم لابتدائي لاصادر عن لامحكمة لادارية بأكادير تحت عدد 169 بتاريخ 22/ 6 / 2010 في ملف لالغاء عدد 2009/212 لاذي قضى بلإغاء لاقرار لاداري لاصادر عن لاسيد رئيس مصلحة كتابة لاضبط بلامحكمة لاقاضي برفض تمكينه من نسخة عادية من لاحكم موضوع لادعوى. لإ أن كتابات ضبط أغلب لامحاكم ومن ضمنها كتابات ضبط لامحاكم لاتابعة لدائرة محكمة لاستئناف بفاس، مازلات تفرض أداء واجبات لاتمبر مقابل تسليم لانسخ لاعادية للحكام ولاقرارات. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاجراءات لالزمة لاتي يمكنكم لاقيام بها قصد توحيد عمل محاكم لامملكة بخصوص عدم فرض أداء واجبات لاتمبر على نسخ لاحكام ولاقرارات لاعادية؟

169 كلمة
PDF
المجلسمجلس المستشارين
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة العدل

  2. التوصل بالجواب

    وزارة العدل

  3. إحالة عادية

    وزارة العدل

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان