فرض رسوم احتلال الملك العمومي على الصيدليات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، بناء على لاقانون رقم 17-04 بمثابة مدونة لادوية ولاصيدلة؛ وبناء على لامرسوم رقم 2-07-1064 لامتعلق بمزاولة لاصيدلة وإحداث لاصيدليات؛ وبناء على قرار وزارة لاصحة رقم 08-902 بتحديد لامعايير لاتقنية لامتعلقة بإقامة لامحل لامخصص ليواء لاصيدلية ولاذي ينص في مادته لاثامنة على أنه يجب أن تميز لاصيدلية بعلمة مضيئة مناسبة، تنحصر في حدود واجهة لامحل لاذي يأوي لاصيدلية؛ وبناء على لاجتهاد لاقضائي لاذي اعتبر فرض لارسم على لالوحة لاتي يعلقها لاصيدلي بجدار صيدليته غير مرتكز على أساس، خاصة لاحكم لاقضائي لاصادر عن لامحكمة لادارية بلارباط عدد 163 بتاريخ2005/02/7 في لاملف رقم 292/03/04 وقرار لامجلس لاعلى عدد 425 لاصادر بتاريخ 1996/06/06 في لاملف لاداري عدد17/95 وحكم لامحكمة لادارية بفاس رقم 2010/564 لاصادر بتاريخ 2010/06/30 في لاملف رقم 2010/09/131 وغيرها من لاحكام لاقضائية في نفس لاموضوع؛ وحيث أن هذه لالوحات ضرورية ومن توابع لامهنة، حيث تروم لإى توجيه لامرضى لإى مكان وجود لاصيدلية، ولذلك فهي ل تلعب أي دور إشهاري وإنما ضرورة ترتبط بلامصلحة لاعامة للمواطنين وعلمة من علمات لاتشوير ولاستدلل؛ بناء على كل ذلك، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن لاساس لاقانوني لاذي بموجبه تفرض على لاصيدليات رسوم احتلل لاملك لاعمومي من طرف لاجماعات لامحلية؟ - عن لاجراءات لاتي ستتخذونها ليقاف فرض وتحصيل لارسوم لاجماعية على لالوحات لاتشويرية لاتي يضعها لاصيادلة على واجهات صيدلياتهم؟
