تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
تعرف مجموعة من المدن الكبرى بالمملكة انتشار ممارسات مرتبطة بتدبير مواقف السيارات، وعلى رأسها ما يعرف بـ"عقل السيارات" (وضع الصابو)، سواء من طرف شركات مفوض لها تدبير المرائب أو من طرف أشخاص يمارسون الحراسة ربما بشكل عشوائي. وتثير هذه الممارسات إشكالات قانونية عميقة، لكونها قد تشكل مساسا بحق الملكية وحرية التنقل، خاصة في غياب نص قانوني صريح يمنح لهذه الجهات صلاحية تقييد حركة المركبات أو حجزها. كما أن الاجتهاد القضائي، في بعض الحالات، اعتبر أن هذا الإجراء يدخل ضمن اختصاص السلطات المخول لها قانونا مهام الضبط القضائي أو الإداري. هذا الوضع يطرح تساؤلات حول التكييف القانوني لهذه الأفعال، وما إذا كانت قد تندرج ضمن جرائم عرقلة السير، أو الابتزاز، أو الاستغلال غير المشروع للملك العمومي. وفي هذا الإطار، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التكييف القانوني لعملية عقل السيارات (وضع الصابو) إذا تمت من طرف جهات غير مخول لها قانونا ولا تحمل الصفة الضبطية؟ وماهي الإجراءات المتخذة لإلزامية الانضباط للأحكام القضائية الصادرة بهذا الخصوص؟ وهل يمكن اعتبار هذا الفعل مساسا بحق الملكية أو جنحة يعاقب عليها القانون الجنائي؟ وما هي المسؤوليات الجنائية التي يمكن أن تترتب عن الأضرار التي تلحق بالمركبات نتيجة هذا الإجراء؟

