كتابي حول رقمنة إجراءات مهنة التوثيق العدلي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/5/2020 فر ق التجمع الدستوري الرقم :18512 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي كتا ي حول رقمنة إجراءات م نة التوثيق العد السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عت مؤسسة التوثيق العد شر ا تار خيا واس اتيجيا للو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم الطبوغرا وا رائطية، كما سا م ارساء الأمن العقاري والتعاقدي منذ زمن عيد. وقد ان لأزمة جائحة ( وفيد-19) اثار وخيمة ع م اتب التوثيق العد خصوصا أن علاقة الو الة الوطنية للمحافظة العقار ة لازالت عتمد ع التعامل الور مع ذه المؤسسة رغم صدور مرسوم رقم 2.18.181 (بتار خ 10 د سم 2018) بتحديد شروط وكیفيات التدب الإلك و ي لعمليات التحفيظ العقاري وا دمات المرتبطة ا، وتحديدا المادة 37 منه ال تنص ع أنه" تحدد كيفيات التبادل الإلك و ي للمعطيات والوثائق والمعلومات المنصوص عل ا المادة الثانية من ذا المرسوم بموجب اتفاقيات ت م ب ن الو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم العقاري وا رائطية الإدارات وال يئات المعنية." واعتبارا ل ون بلادنا اعتمدت الرقمنة كخيار لا محيد عنه س يل تطو ر وتحس ن أداء الإدارة، ومن ضم ا رقمنة العمليات المتعلقة بالتحفيظ العقاري وا دمات المرتبطة به. فإننا سائلكم السيد الوز ر ا م: -عن السقف الزم لإبرام اتفاقية ب ن ال يئة الوطنية للعدول والو الة الوطنية للمحافظة العقار ة والم الطبوغرا وا رائطية طبقا للمادة 37 من المرسوم؟ وعن س ب حرمان العدول من القن السري رغم أن القانون عط م ا ق ذلك إسوة ببا الم ني ن؟

