مدى احترام المشغلين لمقتضيات القانون 1912 المتعلق بتحديد الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
بالعاملات والعمال الم لي ن السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن القانون 19.12 المتعلق بتحديد شروط الشغل وال شغيل المتعلقة بالعاملات والعمال الم لي ن، دخل ح التنفيذ ابتداء من فاتح أكتو ر 2018، وقد خلف اعتماده بالش ل الذي و عليه، ردود فعل منتقدة لبعض أوجه القصور والاختلال عض مقتضياته، وم ا بالأساس الغموض والالتباس الذي طبع المادة 6 ال م تدب المرحلة الانتقالية للشر حة العاملة بالمنازل حاليا من فئة الأعمال دون سن 18 سنة. و غية ضمان إعمال مقتضيات ذا القانون ش ل منصف وصارم، سائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الإجراءات العملية ال اتخذ ا الوزارة لتمك ن مف الشغل من ممارسة م ام م للتأكد من مدى اح ام المشغل ن لمقتضيات ذا القانون؟

