تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 15/4/2019 فر ق التجمع الدستوري الرقم :11073 إ السيد وز ر الشباب والر اضة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي م افحة عاطي الم شطات مجال الر اضة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما و معلوم، فإن بلادنا قامت بمج ود ام مجال الوقاية وا فاظ ع ة الر اضي ن، وذلك من خلال حظر الممارسات ال تخل باح ام أخلاقيات الر اضة وقيم ا المعنو ة ع إصدار القانون رقم 97.12 المتعلق بم افحة عاطي الم شطات مجال الر اضة. إلا أنه رغم ذلك فإن الر اضة المغر ية قد عرفت حالات ر اضي ن تم توقيف م س ب عاط م للم شطات، أو عرضوا للوفاة جراء تناول م لم شطات م ونة بروت نات و رمونات ممنوعة، كما تداولت ذلك مؤخرا عض ال ف الالك ونية، وال شرت خ وفاة شاب ن يمارسان ر اضة كمال الأجسام بمدينة مراكش س ب استعمال مواد م شطة محظورة دوليا. بناء عليه سائلكم السيد الوز ر: - ما التداب ال تقوم ا وزارتكم من أجل القضاء ع ظا رة عاطي الم شطات؟

