منع الجمعيات من الحصول على وصل التصريح بنوعيه المؤقت والنهائي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، رغم ا ودات الكب ة ال تبذل ا ا ومة ومع ا ل ال يئات المعنية بحقوق الإ سان بلادنا وال ش دت ا عدة تقار ر محلية ودولية، و الرغم من التنصيص الصر ح دستور 2011 وكذا القانون المنظم ل معيات والتجمعات العمومية ع أحقية ذه الأخ ة ا صول حسب ا الة إما ع تصر ح مؤقت فور إيداع ملف ا لدى السلطات ا لية أو ع تصر ح ا ي عد مرور المدة القانونية واس يفاء جميع الإجراءات والوثائق المطلو ة، لذلك وع الرغم من قرارات واج ادات ا اكم بمختلف درجا ا الصادرة مواج ة الإدارة بمناسبة امتناع ا عن القيام بتطبيق القانون و سليم ا معيات لوصل التصر ح بالتأس س. ومع ل ذا مازال ناك عدد كب من حالات المنع والامتناع مما يفوت ع ا معيات فرصا وحقوقا لا م ر ل ا . لذا سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات والتداب ال س تخذ ا وزارتكم قصد حث ل الفاعل ن والمتدخل ن ع اح ام القانون والدستور وتمك ن ا معبات من وصل التصر ح بنوعيه المؤقت وال ا ي، تماشيا مع ما ال متم به ا طط التنفيذي ل طة الوطنية مجال الديمقراطية وحقوق الإ سان.


