نصب لاقط هوائي بالعمارة رقم 3 في تجزئة النكاز التابعة للملحقة الإدارية عين اعمير بفاس
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 21/3/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10911 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي نصب لاقط وا ي بالعمارة رقم 3 تجزئة الن از التا عة للم قة الإدار ة ع ن اعم بفاس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه ص يحة يوم الأحد 03 ف اير 2019، وخلال الف ة الممتدة من الساعة الثالثة إ الساعة الرا عة والنصف صباحا، و غفلة من ساكنة تجزئة الن از، عملت شركة أورنج "Orange" ع نصب لاقط وا ي بالعمارة رقم 3 بالتجزئة المذ ورة (طر ق ايموزار) التا عة للم قة الإدار ة ع ن اعم بفاس. وحيث أنه سبق لساكنة ذه التجزئة (أي تجزئة الن از) وكذا ساكنة م وكة أن توج ت عدة ش ايات إ السلطات ا لية والولائية بفاس، وحصلت ع وعود رسمية يوم 27 دجن 2018 تفيد عدم السماح للشركة المعنية بالقيام ذا الأمر، إلا أنه عد مرور حوا 38 يوما، عمدت ذات الشركة إ نصب اللاقط ال وا ي ليلا و توقيت مبكر ح لا ع ض الساكنة ش ل مباشر. وحيث أن الساكنة المعنية تؤكد ع أن نصب لاقط وا ي فوق سطح عمارة وسط تجمع م الس ا ي له أضرار مباشرة ع ة المواطنات والمواطن ن، وطالبوا من مصا كم محليا التفضل بالعمل ع حذفه، و و ما لم تتم الاستجابة له د الساعة. وحيث أن ذا الطلب يحتاج إ تجاوب حقيقي، خاصة أن الأمر يتعلق بأضرار محتملة، وال يمكن تفاد ا ع تفكيك اللاقط ال وا ي موضوع عرض الساكنة. وحيث أن ذا الأمر تزكيه العديد من الأح ام القضائية الصادرة عن محاكم المملكة وال تضمنت أوامرا قضائية تق بإيقاف نصب اللاقط ال وا ي فوق سطح بنايات تتواجد داخل الأماكن الآ لة بالس ان، وع س يل المثال ا كم الصادر بوجدة والقا بإيقاف إ شاء لاقط وا ي فوق سطح الإقامة 404 بزنقة فالو سيان المطلة ع زنقة اسبانيا بمدينة بر ان مع النفاذ الم ل تحت طائلة غرامة ديدية قدر ا 500 در م عن ل يوم تتأخر فيه الشركة عن التنفيذ، وذلك عدما تقدم المتضرر ن بمقال الموضوع. وحيث أنه عليل ذا ا كم تم التأكيد ع أن: "الضرر المستقب أو الاحتما قد لا يمكن اعتماده عض المواضيع المادية الصرفة، أما إذا علق الأمر بال ة العامة البدنية لل ص، وخاصة ة الأطفال، فإنه يتع ن أخذ ا الاعتبار، لأن ال ة البدنية لا يمكن إرجاع ا إ حال ا الأو إذا ما أصا ا ضرر ما، خاصة إذا ان س به الإشعاع المغناط الذي يجرؤ العلماء ذا ا ال ع كشفه لتصادم ذلك مع القوة الاقتصادية للشر ات المشتغلة ذا الميدان، وذلك ع حساب ة الإ سان، وعليه فإن الضرر من ذا النوع يجب وضع حد له أي مرحلة تم ف ا تحديد س به، ولو ان مستقبليا أو احتماليا". وحيث أنه نفس السياق أصدر قا المست لات بمكناس حكم مشابه ق بإيقاف أشغال نصب برج لتقو ة شبكة الارسال ا اصة بال اتف ا لوي فوق سطح م ل ائن بتجزئة ال سات ن بمكناس، كما أمر بإزالة الأجزاء المركبة منه تحت طائلة غرامة ديدية قدر ا ألف در م عن ل يوم امتناع عن التنفيذ. وحيث أن القضاء اعتمد عليله لعدة أح ام ع أن الأبحاث العلمية المتوفرة حاليا وإن لم تجزم حسب م شور وز ر ال ة المؤرخ 22 ماي 2003 بوجود أضرار الإشعاعات الك رومغناط سية المنبعثة من الم شآت الك ر ائية اللاسلكية، فإ ا لم تحسم بالمقابل من ذلك مدى سلام ا بال سبة ل ة الإ سان، سيما ع المدى البعيد مما يتوجب اعتماد مبدأ ا يطة وا ذر التعامل مع ا. وحيث أن الأمر يتعلق ب ة المواطنات والمواطن ن. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ لماذا لم يتم التجاوب مع مطلب ذه الساكنة والرامي إ تفكيك اللاقط ال وا ي المشار إليه؟ ولماذا لم يتم الوفاء بالوعد الممنوح ل ا؟ ـ ولماذا لم تتدخل وزارتكم تماشيا مع روح منطوق الأح ام القضائية لوقف نصب اللواقط ال وائية ع مستوى التجمعات الس انية؟ ـ وما الإجراءات العملية ال س تخذ لمعا ة ذا الأمر؟ والآجال الزمنية المطلو ة لإزالته استجابة لمطلب الساكنة؟

