نظام التعويضات المخولة لأعضاء المؤسسات الوطنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
فجر نظام التعو ضات ا ولة لأعضاء ا لس الوط لل افة نقاشا كب ا ب ن من عت ذلك أمرا عاديا بالنظر لما و موجود مؤسسات وطنية مماثلة، و ن من عت ذه التعو ضات مبالغا ف ا، لاسيما وأن ال فيون يتلقون أجور م من المقاولات ال فية ال شتغلون لفائد ا، ولا دا لمنح م عو ضات أخرى، خصوصا وأن ال شيح لتحمل المسؤولية ذا ا لس و غ ه، ل س غاية البحث عن دخل ما إضا ، كما يقول عض الم ني ن. وقد أعاد ذا ا دال إ الواج ة النقاش ع المنطق الذي يتم بواسطته وضع نظام التعو ضات مختلف المؤسسات، إذ أن الأغلب الأعم ذا ا ال، عتمد ع نظام عو ضات جزا قار ومعروف مسبقا، و و مقرون بالعمل المس سل، يقابله تفرغ تام لممارسة الم ام، وتدخل الدولة لضمان مستوى مع مع ن لصاحبه، حفاظا ع كرامته واستقلاليته وا يلولة دون استلابه، ما ع استحقاق ذه التعو ضات ل ذه الغايات. والواقع، أن عددا ممن اك سبوا صفة العضو ة كث من ا الس، يحتفظون بمداخيل م م م الأصلية، تنضاف إل ا عو ضات عضو م ف ا، و و ما عت ه نوعا من تراكم المسؤوليات، و و إش ال تجب معا ته قانونيا ع إقرار حالات التنا والال ام بواجب ا ياد والتحفظ وال ا ة الفكر ة والمروءة الأخلاقية، كما و ا ال كث من المؤسسات الدستور ة الأخرى. وتبعا لذلك، سائلكم، السيد رئ س ا ومة عن التداب والإجراءات ال س تخذو ا من أجل إقرار نظام شفاف ووا ل د من ا مع ب ن العضو ة المؤسسات الوطنية ووظائف أخرى، وا د من تراكم المسؤوليات، وتوحيد المعاي ال تمنح ع أساس ا التعو ضات المالية ذا الصدد؟

