تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، عرف بلادنا تطورا اما ع جميع الأصعدة وخاصة ع الصعيد ال شر ، ففي ا ال ا وي جاء القانون رقم 40.13 بمثابة مدونة للط ان المد ي، والذي اعت تنظيما م ما وضرور ا لبلوغ عدة أ داف م ا تأم ن السلامة ا و ة ووضع قواعد سيادية والمراقبة ا و ة وجلب الاس ثمار والتطابق مع الأنظمة الدولية. إلا أن ذا التطور عرف أحيانا عض التأخر مما ي ون عائقا حقيقيا لبعض المرافق، ففي مجال النقل ا وي لم عد الأمر يقتصر ع نقل الأفراد أو البضا ع ولكن نقل المر مع المعدات ا اصة و ظروف خاصة. والقانون السالف الذكر لم شر للنقل ا وي الص بتعر فاته بالمادة رقم 2 ولم شر لمقتضياته ا اصة. وعليه سائلكم السيدة الوز رة، عن ما ستقومون به لتدارك ذا النقص، وعن تطابق مدونة الط ان مع الأنظمة الدولية.

