واجبات تقييد مالك على الشياع في رسم عقاري
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
كما تعلمون السيد الوزير المحترم، عندما يتعلق الأمر بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به، يقضي بخروج مالك على الشياع في رسم عقاري بحصته من الرسم العقاري موضوع النزاع وبذلك تأسيس رسم عقاري خاص به، يفاجأ بعد توجهه إلى مصالح المحافظة العقارية قصد تقييده، بمطالبته بأداء واجبات إضافية عن تلك المحددة في المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 13 من شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 كما وقع تغييره المتعلق بتعريفة وجيبات المحافظة العقارية خاصة تلك المحددة في القسم الثاني من الباب الثاني الذي يصلح عليه بإسناد ما تبقى مع العلم أن الرسم العقاري سيبقى فيه مالكين آخرين على الشياع، مما يتبين معه أن أداء هذه الواجبات لا يستند على أي أساس قانوني. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات التي ستتخذها وزارتكم للتنزيل السليم المرسوم رقم 2.16.375 الصادر في 13 من شوال 1437 الموافق ل 18 يوليوز 2016 كما وقع تغييره المتعلق بتعريفة وجيبات المحافظة العقارية خاصة تلك المتعلقة بخروج مالك على الشياع في رسم عقاري.

