العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

وضعية المدير العام بالجماعات الترابية وهيئاتها ونظام التعويضات عن المسؤولية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

لاسيد لاوزير لامحترم؛ ل يخفى عليكم أن لاتعيين في لامناصب لاعليا، في لاجماعات ولامقاطعات يتم وفق لامعايير ولامبادئ لامنصوص عليها في لامادة 4 من لاقانون لاتنظيمي رقم 02.12 لاصادر في 7 يوليوز 2007، وتتم لاستفادة من لاجرة ولاتعويضات لاتي يتقاضاها مدير إدارة مركزية لامحددة بمقتضى لامرسوم 2.97.364 لاصادر في 16 يونيو 1997 يتعلق بوضعية مدير لادارة لامركزية. لاسيد لاوزير؛ تجدر لاشارة لإى أن لاتعيين في لامناصب لامشار لإيها أعله، يتم بمقتضى عقد محدد ل يتجاوز مدة انتداب مجلس لاجماعة، وبلارجوع لإى لافقرة لاثانية من لامادة لاولى من نفس لاقانون لاتنظيمي، نجدها تحدد لامناصب لاعليا لامذكورة بصفة حصرية في لاوظائف لاسامية في لامؤسسات ولامقاولت لاعمومية، لاتي يتداول مجلس لاحكومة بخصوص لاتعيين فيها طبقا لحكام لافصل 92 من لادستور، وبلاتلاي يتبين أن لامادة 4 لامذكورة بل وحتى لاقانون لاتنظيمي رقم 02.12 برمته ل ينطبق على لاتعيين في لامناصب لاخاصة بلاجماعات لاترابية، وينضاف لإى هذا، كون لامدراء لاعامون للجماعات لامحلية، ل يستفيدون من لاتعويضات لاتي يتقاضاها نظراؤهم في باقي لاقطاعات لاحكومية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير: -عما تعتزمون لاقيام به لنصاف هذه لافئة من لاموظفين إسوة بنظرائهم؟ صاحب لاسؤلا لاحسن سليغوة

177 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس المستشارين
الفريقالفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    وزارة الداخلية