وضعية الموظفين الملحقين ومهندسي المياه والغابات داخل الوكالة الوطنية للمياه والغابات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، ينص القانون رقم 52.20 المحدث للوكالة الوطنية للمياه والغابات، في مادته 17، على أن من بين الموارد البشرية التي تعتمد عليها الوكالة موظفون يتم إلحاقهم من الإدارات العمومية، مع ضمان خضوع وضعيتهم للقوانين الجاري بها العمل، بما فيها حقهم في تمديد أو إنهاء الإلحاق طوعا، وفق النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. إلا أن التعديل الوارد في المادة 18 بموجب المرسوم بقانون رقم 2.25.302، ينص على الإدماج التلقائي لهؤلاء الموظفين داخل الوكالة، وهو ما يثير تناقضا قانونيا واضحا مع مضمون المادة 17، ويطرح تساؤلات حول مدى احترام مبدأ حرية الاختيار والحقوق القانونية المكتسبة. ويهم هذا الوضع بشكل خاص مهندسي المياه والغابات، خريجي المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين، الذين يؤدون مهام ضبطية وأمنية ميدانية، ويخضعون منذ 1993 لتكوين مزدوج علمي وعسكري، يؤهلهم لتحمل مسؤوليات سيادية منصوص عليها في قوانين خاصة كقانون المسطرة الجنائية، وقانون الأسلحة، والظهائر المنظمة للغابات والصيد. وعليه، نسائلكم: 1.كيف تفسر وزارتكم التعارض بين مقتضيات المادتين 17 و18 من القانون 52.20؟ 2.ما هي التدابير المتخذة لضمان الحفاظ على الوضع القانوني الخاص لمهندسي المياه والغابات؟ 3.هل سيتم تعديل المرسوم بقانون 2.25.302 بما يراعي خصوصيات هذه الفئة المهنية والوظيفية؟ 4.ما موقفكم من ضمان الحق في الاختيار الطوعي لتمديد أو إنهاء الإلحاق، كما ينص عليه النظام الأساسي للوظيفة العمومية؟ 5.وهل تلتزمون بتمكين المهندسين المعنيين من مواصلة وضعية الإلحاق داخل الوكالة، وفق ما تضمنته المادة 17 من نفس القانون؟

