ولوجيات الأشخاص ذوي الإعاقة في البنايات و الطرقات و الفضاءات الجديدة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 12/2/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10527 إ السيد وز ر إعداد ال اب الوط والتعم والإس ان وسياسة المدينة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ولوجيات الأ اص ذوي الإعاقة البنايات و الطرقات و الفضاءات ا ديدة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ش ل القانون رقم 03-10المتعلق بالولوجيات، مكسبا م ما لت س ولوج المواطن ن وضعية إعاقة إ مختلف المرافق العمومية، و ذلك بالتنصيص ع ضرورة إحداث ولوجيات للأ اص وضعية إعاقة ل بناية جديدة، حيث تنص المادة 05 منه ع أنه : تتضمن ضوابط البناء العامة و تصاميم ال يئة المنصوص عل ا القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعم الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم 31-92-1 المؤرخ 17 يونيو 1992 حسب ما يدخل عليه من غي أو تتميم ، مقتضيات خاصة بالولوجيات عند ل إنجاز. لكن ت يل مقتضيات ذا القانون لا تزال متع ة، ، حيث غيب ذه الولوجيات عن مجموعة من بنايات عض الإدارات والمؤسسات العمومية ا ديدة، الأمر الذي يحرم الأ اص وضعية الإعاقة من الاستفادة من خدما ا . لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م : -عن الإجراءات ال ستقومون ا لاح ام المقتضيات القانونية المنظمة و ضمان توفر جل المؤسسات والإدارات العمومية ع الولوجيات ا اصة بالأ اص وضعية إعاقة؟

