ولوجيات الأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل العمومي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 8/2/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10469 إ السيدة وز رة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ولوجيات الأ اص ذوي الإعاقة وسائل النقل العمومي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيدة الوز رة ا مة، ش ل القانون رقم 03-10المتعلق بالولوجيات، مكسبا م ما لت س ولوج المواطن ن وضعية إعاقة إ وسائل النقل العمومي، حيث تنص المادة13 منه ع : تؤخذ ع ن الاعتبار وضعية الأ اص المعاق ن، خاصة ذوي الكرا المتحركة ومستعم المعمدات، مختلف ا طات، ولاسيما وضع صفوف للصعود بحواجز ل ماية ، مع إلزامية توف مقاعد خاصة ب سب متفاوتة داخل وسائل النقل ا ضر ة والرابطة ب ن المدن وكذلك بال سبة للقطارات. لكن ت يل مقتضيات ذا القانون لا تزال متع ة، خاصة مايتعلق بضرورة توفر وسائل النقل العمومي ع الولوجيات المناسبة، حيث غيب ذه الولوجيات عن مجموعة من حافلات النقل العمومي وال تحرم الأ اص وضعية الإعاقة من الاستفادة من خدما ا ، و و ما ش ل عقبة س يل ت سي اندماج ذوي الاحتياجات ا اصة ال سيج ا تم ، و س يل عمليات تنقل م . لذا أسائلكم السيدة الوز رة ا مة : - عن الإجراءات ال ستقومون ا لاح ام المقتضيات القانونية المنظمة وضمان توفر وسائل النقل العمومي ع الولوجيات ا اصة بالا اص وضعية إعاقة؟

