إجراءات تفعيل مبدأ إلزامية التأمين عن حوادث الشغل
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 18/9/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :14583 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إجراءات تفعيل مبدأ إلزامية التأم ن عن حوادث الشغل السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أنه ورد الصفحة 8 من رأي ا لس الاقتصادي والاجتما والبي ، حول مشروع قانون رقم 18.12 المتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل، المنجز بناء ع الإحالة رقم 2013/3، "ي ب ن من خلال الاحصائيات المتوفرة حول الأ اص المؤمن ن منذ إقرار مبدأ التأم ن الإلزامي سنة 2003 أنه لا يتجاوز 10% من الأجراء المصرح م خلال السنوات الاخ ة للصندوق الوط للضمان الاجتما و سبة ت ون حتما أد ى من مجموع الأجراء المشمول ن بنظام التعو ض عن حوادث الشغل". وحيث أن حوا 0 9 % من الأجراء تبقى خارج نظام التأم ن الإجباري عن حوادث الشغل. وحيث أنه يتع ن ع ا ومة تحمل مسؤولي ا والتدخل ذا ا ال من أجل الرفع من مؤشرات التأم ن عن حوادث الشغل. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما الاحصائيات الرسمية لعدد الأجراء المؤمن عل م و سب م ولو بالمقارنة مع عدد المصرح م لدى الصندوق الوط للضمان الاجتما فقط؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم من أجل تفعيل مبدأ إلزامية التأم ن عن حوادث الشغل؟ ـ وما الآجال الزمنية المطلو ة للقيام بذلك؟

