إحداث الجمعيات الرياضية بالمؤسسات التعليمية والتكوينية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم 09-30 المتعلق بال بية البدنية والر اضة الصادر ب نفيذه الظ شر ف رقم 150-10-1 صادر 13 من رمضان 1431 (24 أغسطس 2010 )، بما ي "تحدث وجو ا ب ل مؤسسة لل بية والتعليم المدر العمومي أو ا صو أو للت و ن الم العمومي أو ا صو جمعية ر اضية طبقا لأح ام المادة 4 عده"، ولقد جاء ديباجة القانون ما ي "وتك الر اضة الواقع أ مية بالغة بال سبة ل ل مجتمع يصبو إ إشاعة قيم الوطنية والمواطنة والتضامن وال سامح، وعليه ش ل الر اضة رافعة للتنمية ال شر ة ولتفتح ل ص لاسيما الأ اص المعاق ن، وعنصرا م ما ال بية والثقافة وعاملا أساسيا ال ة العمومية." وعليه سائلكم السيد الوز ر: - عن مدى تنفيذ ذا الإجراء ال ام، - وعما ستقوم به وزارتكم لبلوغ اته الأ داف.

