العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

إعـادة النظر في الآجـال الخاصة بـمباريـات التوظيف الـمعلنة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 18/9/2020 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :20923 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إعـادة النظر الآجـال ا اصة بـمبار ـات التوظيف الـمعلنة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، أعلنت وزارة الاقتصاد والـمـالية وإصلاح الإدارة مس ل ذا الأسبوع، عن عزمـ ا تنظيـم مبار ـات توظيف مف ش ن للمـالية وم ندس ن للـدولـة من الـدرجة الأو ومتصرف ن من الـدرجة الثانية، وحددت لـذلك تار خ الأحد 22 نون 2020، ع أساس أن ي ون يوم فاتح أكتو ر 2020، بمثابة آخر أجل لإيداع ملفات ال شيح. ومن الـمعلوم أن السنة ا امعية 2019-2020 قد عرفت اتخاذ جملـة من الإجراءات ال فرض ا تدب جائحة كـورونـا، و م الأمر أساس ا عليق الـدروس ا ضور ة، الأمر الـذي نتج عنه تأجيل إجراء امتحانات الـدورة الر يعية مواعيد ا الـمعتادة، حيث إن أغلب ا امعات الـمغر ية قد حددت ش ري ش ن وأكتو ر ا ار ن لإجراء امتحانات الدورة العادية، فض لا عن تأجيل مناقشة بحوث التخرج، لاسيما ع مستوى أسلاك الـمـاس ، وما يتطلب ذلك من مدة لاستخراج بيانات النقط وشوا د النجاح. ومن منطلق أن الـدستور الـمغر ي لسنة 2011 قد تأسس ع مبدأ ت افؤ الفرص، الوارد تصديره (الفقرة الأو ) وفصول أخرى منه، فإن آجال مبار ات التوظيف الـمعلنة يتع ن ألا تتعارض من حيث ا و ر مع الـمقاصد الك ى ال تأسست عل ا الوثيقة الـدستور ة، ا ساق ذلك مع ما ن ص علـيه الفصل 31 من ضرورة أن عمل الـدولـة والـمؤسسات العمومية وا ماعات ال ابية، ع عبئة ل الوسائل الـمتاحة، لت س أسباب استفادة الـمواطنات والـمواطن ن، ع قدم الـمساواة، من ا ق الشغل و ولوج الوظائف العمومية حسب الاستحقاق؛ الأمر الذي ي ون معه الإبقاء ع آجال الـمباراة الـمشار إل ا أعلاه إخلا لا ذا الـمبدأ ا و ري. لـذا سائلكـم عن الإجراءات العاجلـة ال ع مون اتخاذ ا من أجل تـمديد آجال إيداع ملفات ال شيح؟

332 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق الأصالة والمعاصرة

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان