إعفاء بعض موظفي وزارة الصحة ومستخدمي المراكز الاستشفائية من خدمة الحراسة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، حددت مقتضيات لامادة 10 من لاقرار رقم 1940.08 " بتطبيق لامرسوم رقم 2.06.623 بشأن لاتعويض عن لاحراسة ولاتعويض عن لاخدمة لالزامية لامنجزة من طرف بعض موظفي وزارة لاصحة ومستخدمي لامراكز لاستشفائية " ، فئات لاموظفين ولامستخدمين لامشمولين بلاعفاء من خدمة لاحراسة ليل . وإذا كانت مقتضيات لامواد لاخرى من لاقرار رقم 1940.08 ، قد نصت على خدمة لاحراسة دون تحديد لافترة لاتي تنجز فيها أكانت ليل أم نهارا ، فضل عن كون لإزامية لاقيام بخدمة لاحراسة تقتضي لاحضور لافعلي داخل لامؤسسات لاصحية . وحيث أن إمكانية لاعفاء من خدمة لاحراسة لاممنوحة للموظفين ولامستخدمين لامشار لإيهم في لامادة 10 من لاقرار، راجع بلاساس لإى انعدام لاقدرة بشكل مؤقت لدى لامعنيين بلامر ، دون أن تنحصر هذه لاوضعية في لافترة لاليلية فقط. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - ماهي لاجراءات لاتي ستقومون بها لتعديل مقتضيات لامادة 10 من لاقرار رقم 1940.08 بتطبيق لامرسوم رقم 2.06.623 بشأن لاتعويض عن لاحراسة ولاتعويض عن لاخدمة لالزامية لامنجزة من طرف بعض موظفي وزارة لاصحة ومستخدمي لامراكز لاستشفائية، بما يمكن من لاتطبيق لامثل لمقتضياته؟
