إمكانية تطبيق مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية في ظل جائحة كورونا
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
ال ارثية ظل جائحة كورونا السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، ظل التداعيات الاقتصادية والاجتماعية ائحة " ورونا"، يطالب البعض بتفعيل مقتضيات القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقا ع ال ارثية و تعو ض المتضرر ن من ذه ا ائحة إطار صندوق التضامن ضد الوقا ع ال ارثية، ا دث بموجب المادة 15 من دا القانون. وقد اس ند المطالبون بتفعيل مقتضيات ذا القانون إ ونه أوجب مادته 64-1 أن شمل ع ا صوص عقود التأم ن ال غطي الأضرار اللاحقة بالأموال، وتلك ال غطي المسؤولية المدنية ال يمكن أن تثار س ب الأضرار البدينة أو المادية اللاحقة بالأغيار وال سب ت ف ا عر ة بر ة ذات محرك، ضمانا ضد عواقب الوقا ع ال ارثية، و ناء عليه أدى المؤمنون لشر ات التأم ن ابتداء من ذه السنة أقساطا أو اش ا ات التأم ن مقابل ذا الضمان. لذا ورفعا لأي ل س وتنو را للرأي العام، سائلكم السيذ الوز ر: - ل يمكن اعتبار جائحة " ورونا" ارثة طبيعية بمقت دا القانون؟ - و ل يمكن للمتضرر ن بفعل ذه ا ائحة أن ستفيدوا من صندوق التضامن ضد الوقا ع ال ارثية الذي أحدث بموجب دا القانون؟
