إمكانية تولي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهمة التأمين عن حوادث الشغل والأمراض المهنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 24/10/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :15248 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي إم انية تو الصندوق الوط للضمان الاجتما م مة التأم ن عن حوادث الشغل والأمراض الم نية كما علمون السيد الوز ر ا م، أن جواب السيد وز ر ال شغيل والت و ن الم إطار مناقشة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، مواد الباب الأول من القسم ا امس من مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل (القانون رقم 18.12 حاليا) أمام نة العدل وال شر ع وحقوق الإ سان بمجلس المس شار ن، خلال دورة أكتو ر 2011، أو أن الوزارة تو أ مية بالغة لموضوع التأم ن الإجباري عن حوادث الشغل، وأ ا وقعت اتفاقية شراكة مع الفيدرالية الوطنية لمقاولات التأم ن ال دف من ورا ا أن ع د إ الصندوق الوط للضمان الاجتما بأن يتو غطية ملفات التأم ن أفق سنة 2015، ع أنه س تم الشروع عملية تأس س قاعدة معطيات خاصة لدى الصندوق السالف الذكر بت سيق مع الفيدرالية الوطنية للتأمينات، مضيفا أن ذه العملية تلزم المقاولات ال شغل أك من عشرة أ اص بالتأم ن عن حوادث الشغل والأمراض الم نية. (أنظر جواب وز ر ال شغيل والت و ن الم إطار مناقشة مواد الباب الأول من القسم ا امس، تقر ر نة العدل وال شر ع وحقوق الإ سان بمجلس المس شار ن، حول مشروع قانون رقم 26.10 يتعلق بالتعو ض عن حوادث الشغل، دورة أكتو ر 2011، الصفحة 91). لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م عما ي : ـ ما أسباب ع تنفيذ ذا الإجراء؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ ا وزارتكم للت يل بإخراجه إ ح التنفيذ؟ ـ وما الآجال الزمنية المطلو ة للقيام بذلك؟

