استفادة الأشخاص في وضعة إعاقة والشخص المرافق من مجانية النقل الحضري
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيدة لاوزيرة لامحترمة، يخول دستور 2011 مجموعة من لاحقوق للشخاص ولافئات من ذوي لاحتياجات لاخاصة حيث نص لافصل 34 منه على أن " لاسلطات لاعمومية تقوم بوضع وتفعيل سياسات موجهة لإى لاشخاص ولافئات من ذوي لاحتياجات لاخاصة. ولهذا لاغرض، تسهر خصوصا على ما يلي: - معلاجة لاوضاع لاهشة لفئات من لانساء ولامهات، وللطفلا ولاشخاص لامسنين ولاوقاية منها؛ - إعادة تأهيل لاشخاص لاذين يعانون من إعاقة جسدية، أو حسية حركية، أو عقلية، وإدماجهم في لاحياة لاجتماعية ولامدنية، وتيسير تمتعهم بلاحقوق ولاحريات لامعترف بها للجميع". وعلى لارغم من ذلك، مازلات هذه لافئة تعاني من لاقصاء ، حيث تم لاتراجع عن بعض لاحقوق لامكتسبة، منها بلاساس لاستفادة من مجانية لانقل بمعية لاشخص لامرافق، حيث تم لإغاؤها مع شركات لاتدبير لامفوض لامكلفة بتدبير لانقل لاحضري في بعض لاجماعات لاترابية. لذا، نسائلكم لاسيدة لاوزيرة لامحترمة: - عن لاجراءات لاتي تعتزمون اتخاذها بلاتنسيق مع لاجماعات لاترابية لامعنية لضمان استفادة لاشخاص في وضعية إعاقة ولاشخص لامرافق من مجانية لانقل لاحضري؟
