العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

اشكاليات معيار الإقامة الفعلية للتسجيل بقوائم الجماعات السلالية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تنص المادة الأو من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتار خ 9 يناير 2020 والمتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 شأن الوصاية الإدار ة ع ا ماعات السلالية وتدب أملاك ا، ع أن إعداد وتحي ن لوائح أعضاء ا ماعات السلالية، ذ ورا وإناثا، يتم اس نادا إ معاي الان ساب ل ماعة السلالية المعنية و لوغ سن الرشد القانونية ثم الإقامة با ماعة السلالية. ومع شروع عض ا ماعات السلالية تحي ن لوائح أعضا ا وفق المعاي المشار إل ا المرسوم السالف الذكر، و ناء ع در تكم عدد 2719 بتار خ 26 ف اير 2020، فقد بدأت جملة من الإش الات والعوائق تظ ر، وتحول دون استفادة ذوي ا قوق، أساسا س ب شرط الإقامة الفعلية، و و ما سيؤدي إ إقصاء العديد من السلاليات والسلالي ن ال دفع م الظروف الاجتماعية إ الانتقال والع ش خارج جماع م السلالية الأصلية، إما س ب ظروف العمل أو س ب الزواج أو ال رة إ خارج أرض الوطن وغ ا من الأسباب. وع ذا الأساس، سائلكم السيد الوز ر ا م، عن التداب ال س تخذو ا لتجاوز الإش اليات والمعيقات ال قد يطرح ا معيار الإقامة الفعلية لل يل بقوائم ا ماعات السلالية؟

193 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان