الإطار القانوني لكراء الدراجات النارية والهوائية والكهربائية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، إذا كان نشاط كراء لاسيارات بدون سائق مؤطرا بلامرسوم رقم 2.69.351 بتاريخ 27 محرم 1390 )4 أبريل 1970( تحدد بموجبه شروط استغلل لاسيارات لامكراة بدون سائق، فهذا لامرسوم ل يؤطر نشاط كراء لادراجات سواء لانارية أو لاكهربائية أو لاهوائية، وهو نشاط واعد خاصة بعد لانتشار لاواسع لنشطة اقتصادية تستعمل هذه لانواع من وسائل لانقل، فعدد كبير من لامقاولت تستعمل هذه لادراجات في أنشطتها لاقتصادية وتضطر للستثمار في شرائها مع ما يشكله هذا لاستثمار من ضغط على قدرتها لاتمويلية في غياب إمكانيات للجوء لإى لاكراء سواء لاطويل لامد أو قصير لامد. لذا، نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: ? عن لاتأطير لاقانوني لعمليات كراء لادراجات لانارية ولاكهربائية ولاهوائية. ? وعن لاجراءات لاتي تعتزمون لاقيام بها لتشجيع لاستثمار في هذا لامجلا.
