العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

التباس معايير منح صفة المنفعة العامة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/4/2018 فر ق العدالة و التنمية الرقم :5846 إ السيد الوز ر المنتدب لدى رئ س ا كومة الم لف بالعلاقات مع ال لمان وا تمع المد ي ا تلنحات طإشق راالفر السسي د ربئا سس مم جال س الكنووامب ةا م الموضوع : سؤال كتا ي التباس معاي منح صفة المنفعة العامة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، يخضع الاع اف بصفة المنفعة العمومية للظ 1.58.376 الصادر 1958، غ أن المرسوم رقم 2.04.969 الصادر 10 يناير 2005 قد أدرج عديلات امة ع شروط منح الاع اف بالمنفعة العمومية ل معيات. ومع ذالك فإن العديد من معاي الاع اف اته يكتنف ا الغموض س ب عدم تحديد الإطار ال شر لمف وم المنفعة العمومية، أو س ب التضارب ب ن المقتضيات القانونية، التضارب ب ن ذا المرسوم والم شور رقم 1/2005 الموجه من طرف الأم ن العام ل ومة إ الولاة والعمال بخصوص الفائدة الم تبة ع منح الصفة العمومية والذي ي سا ل بخصوص ضرورة توفر موارد شر ة ومالية... وغ ا من الإش الات. و ذا الإطار سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن التداب والإجراءات ال تنوون إعمال ا لتدقيق ومعاي منح الصفة العمومية؟.

201 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  3. إحالة عادية

    وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان