التستر على متهم محكوم عليه نهائيا من أجل جناية ضمن هيئة التدريس بتازة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 3/1/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :9851 إ السيد وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ال س ع م م محكوم عليه ائيا من أجل جناية ضمن يئة التدر س بتازة السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن الظ الشر ف رقم 008-58-1 بتار خ 4 شعبان 1377 (24 ف اير 1958) المتعلق بالقانون الأسا العام للوظيفة العمومية، كما وقع غي ه وتتميمه، يؤطر حياة الموظف ن الم نية داخل الإدارة، إذ أكد أن مبدأ المروءة والأخلاق ا سنة عت من ب ن أ م الشروط العامة للتوظيف و مطلو ة سلفا أي قبل التعي ن الوظيفة ولإثبات ذلك تطلب الإدارة ة من ال ل العد أو حسن الس ة أو تقوم ببحث اجتما حول المع بالأمر، و عد التحاقه بالوظيفة العمومية يصبح ملزما بالتح ذا المبدأ طيلة استمراره الوظيفة ومطلوب منه الابتعاد عن الأعمال ال تجعله موضع الش ات أو ما قد يؤدي به إ متا عات تأدي ية أو جنائية أو إدار ة. وحيث أنه ع عكس ذا له سبق أن تو ع المس عبد السلام بنعمارات بن ع الذي عمل أستاذا للسلك الابتدا ي بالمدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة، من أجل جناية أخذ فائدة من مشروع يتو إدارته واستغلال النفوذ طبقا للفصل ن 245 و250 من القانون ا نا ي، ع ذمة ملف جنا ي رقم: 2016/2625/25 لدى قسم ا رائم المالية غرفة ا نائية الاست نافية بمحكمة الاست ناف بفاس، وصدر حقه قرار تحت عدد: 1 بتار خ: 2017/01/04 يق بتأييد القرار المستأنف، و و القرار القا الدعوى العمومية بإدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه ومعاقبته با س لمدة سنة واحدة نافذة حدود أر عة (4 أش ر) وموقوف التنفيذ البا و غرامة نافذة قدر ا (5000) در م وإرجاع مبلغ الكفالة للم م عد استخلاص الغرامة والصائر مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى، و راءته من با الم سوب إليه، و الدعوى المدنية التا عة با كم لفائدة ل واحد من المطالب ن با ق المد ي بتعو ض قدره (55000) در م مواج ة الم م مع تحميله الصائر والإجبار الأد ى. وحيث أن ذا القرار أصبح ائيا وحائزا لقوة ال ء المق به عد صدور قراران عن محكمة النقض بتار خ: 2018/05/09، الأول تحت عدد: 1/649 الملف عدد: 2017/8508 شأن طلب النقض المرفوع من طرف السيد نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاست ناف بفاس يق برفض الطلب، والثا ي تحت عدد: 1/650 الملف ا نا ي عدد: 2017/8509 شأن طلب النقض المرفوع من طرف المس عبد السلام بنعمارات القا برفض الطلب. وحيث أن المع بالأمر صدر حقه حكم حائز لقوة ال ء المق به يرمي إ إدانته من أجل جناية أخذ فائدة استغلال يتو الإشراف عليه طبقا للفصل 245 من القانون ا نا ي، وفق منطوق ا كم المشار إليه أعلاه، و اعتبارا ل ونه لا يقيد اللوائح الانتخابية الأفراد ا وم عل م ائيا عقو ة جنائية، و و ما يجعله كذلك لا ي تخب لأنه اختل فيه ائيا شرط من الشروط المطلو ة لي ون ناخبا، الأمر الذي يجعله رسميا لم عد متمتعا با قوق الوطنية و المرؤة. وحيث أنه رغم ذا له، لم تباشر حقه المدير ة الإقليمية بتازة أي إجراء يذكر، بل س ت عليه، وتركته شرف ع التلميذات والتلاميذ داخل القسم و منح م دروسا ال بية رغم ونه مح وم عليه من أجل جناية. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما أسباب س المدير ة الإقليمية لوزارتكم بتازة ع المع بالأمر رغم صدور حكم ا ي حقه يؤكد ارت ابه ناية؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية ال س تخذ من طرف وزارتكم ماية التلميذات والتلاميذ من الا ع اسات السلبية لتواجد ا ا ي المذ ور صفوف يئة التدر س؟ ـ وما الآجال الزمنية والإجراءات العملية ال س تخذ من طرف وزارتكم لت يح الوضع، وإعمال القانون حقه؟

