التضييق على تأسيس جمعية أميواي (Amyaway) بجرسيف
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 26/11/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :15801 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي بجرسيف (Amyaway) التض يق ع تأس س جمعية أميواي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد وز ر الدولة ا م، أن ا ق تأس س ا معيات مضمون قانونا، حيث جاء المادة 20 من الإعلان العال قوق الإ سان ع أن ل ل ص ا ق حر ة الاش اك الاجتماعات وا معيات السلمية، وأنه لا يجوز إرغام أحد ع الانضمام إ جمعية ما. و المادة 22 من الع د الدو ا اص با قوق المدنية والسياسية ع أن ل ل فرد حق حر ة ت و ن ا معيات مع آخر ن...، وأنه لا يجوز أن يوضع من القيود ع ممارسة ذا ا ق إلا تلك ال ينص عل ا القانون و ش ل تداب ضرور ة، مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية ال ة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخر ن وحر ا م. ولا تحول ذه المادة دون إخضاع أفراد القوات المس ة ورجال الشرطة لقيود قانونية ع ممارسة ذا ا ق. وحيث أنه ع المستوى الوط ، وكما علمون السيد وز ر الدولة ا م، أن الفقرة الأو من الفصل 29 من الدستور نصت ع أن حر ات الاجتماع... وتأس س ا معيات... مضمونة. و حدد القانون شروط ممارسة ذه ا ر ات، و و ما ي جمه أيضا الفصل 2 من الظ الشر ف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأس س ا معيات، كما وقع غي ه وتتميمه ع أنه يجوز تأس س جمعيات الأ اص ب ل حر ة و غ سابق إذن ولا تصر ح شرط أن ترا ذلك مقتضيات الفصل 5. وحيث أنه ذا السياق القانو ي، تم تأس س جمعية أميواي (Amyaway) بمدينة جرسيف يوم 09 ش ن 2019 خلال جمع عام تأس حضر أشغاله ممثل السلطة ا لية، و عد إيداع الملف القانو ي المت ون من الوثائق المطلو ة قانونا بتار خ 13 ش ن 2019 بالم قة الإدار ة الثالثة التا عة لباشو ة جرسيف، تم رفض تمك ن المؤسس ن من وصل إيداع مؤقت، مع ت ير شفوي للرفض مفاده أن القانون الأسا يتضمن من ب ن الأ داف جملة ( ع ا معية بالدفاع عن حقوق الإ سان). وحيث أن البت مدى قانونية ا معية طبقا للفقرت ن الأو والثانية من الفصل 7 من الظ الشر ف رقم 1.58.376 الذي يضبط بموجبه حق تأس س ا معيات كما تم ه و عو ضه بموجب المادة الأو من القانون رقم 75.00 الصادر ب نفيذه الظ الشر ف رقم 1.02.206 بتار خ 12 من جمادى الأو 1423 (23 يوليو 2002)، فإنه تختص ا كمة الابتدائية بالنظر فـي طلب التصر ح ببطلان ا معية المنصوص عليه فـي الفصل الثالث أعلاه. كما تختص أيضا فـي طلب حل ا معية إذا انت وضعية مخالفة للقانون. وذلك سواء بطلب من ل من عنيه الأمر أو بمبادرة من النيـابة العامة. وحيث أن عدم تمك ن المؤسس ن من وصل إيداع مؤقت من شأنه المساس سلبا بالتوجه العام لبلدنا السائر سياق بناء دولة ديمقراطية سود ا ا ق والقانون، وال تواصل عزم مس ة توطيد وتقو ة مؤسسات دولة حديثة، مرتكزا ا المشاركة والتعددية وا امة ا يدة، و ش ل نفس المنوال خرقا سافرا لأحد مقومات النظام الدستوري للمملكة وال تقوم ع أساس فصل السلط، وتواز ا و عاو ا، والديمقراطية المواطنة وال شاركية، وع مبادئ ا امة ا يدة، ور ط المسؤولية با اسبة. لذا أسائلكم السيد وز ر الدولة ا م: ـ ما أسباب وحي يات عدم سليم وصل الإيداع المؤقت معية أميواي بجرسيف؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل ضمان ت يل المقتضيات المنصوص عل ا المواثيق الدولية والدستور والقانون المتعلقة با ق تأس س ا معيات ع مستوى إقليم جرسيف؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذو ا من أجل تمك ن جمعية أميواي (Amyaway) بجرسيف من ا ق التأس س والاشتغال قانونا؟

