الحق للولوج لمهنة العدول مع الغاء فرض واجبات غير دستورية و قانونية من طرف هيئة العدول الوطنية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 3/2/2021 فر ق العدالة و التنمية الرقم :22837 إ السيد وز ر الدولة الم لف بحقوق الا سان والعلاقات مع ال لمان تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي ا ق للولوج لم نة العدول مع الغاء فرض واجبات غ دستور ة و قانونية من طرف يئة العدول الوطنية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد اتخذت يئة العدول الوطنية قرار تحديد واجب الانخراط للوافدين ع م نة العدول بنظام ا الداخ والذي يطرح عدة تجاوزات قانونية ودستور ة و يمس بحقوق فئة من ا تمع الولوج ل ياة الاقتصادية من خلال اس يفا ا ل الشروط ال ينص عل ا القانون : - أولا واجب الانخراط لا ينص عليه صراحة القانون 16.03 المنظم ل ذه الم نة بل ينص حصر ا المادة 53 ع الاش ا ات ول س واجب الانخراط . - تانيا ينص نفس القانون مادته 55 ع فرض الاش اك السنوي فقط دون الإشارة إ فرض واجب الانخراط. - ثالثا بابه الثا ي حول الانخراط وا قوق والواجبات، فرعه الأول حول شروط الانخراط لم ينص ع أي واجب انخراط بل فصل شروط الانخراط فقط ومبدئيا بما أن ذا الباب المعنون صراحة "بالانخراط وا قوق والواجبات" لم شر إ واجبات الانخراط أو كيفية تحديد ا فلا يحق لل يئة أن شرعه وتضمنه بالنظام الداخ والذي يبقى أد ى ترات يا من القانون. و الأخ ذا المقت خالف مبدأ ت افؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية ب ن الفئات ال نص عل ا القانون فم ب ن العدول الذين اجتازوا المبارات والعدول الذين أعفا م القانون من المباراة بما ف م أ اب شوا د العالمية و الد اترة و ذا ي نا مع مقتضيات الدستور فصله 35 الذي نص ع ت افؤ الفرص ميع المواطنات و المواطن ن الولوج ل دمات وع تحقيق العدالة الاجتماعية كما أنه لا يرا الظروف الاجتماعية لفئة من ا تمع ا ت دراس ا حديثا و لا تتوفر ع ام انيات تمك ا من أداء ذه الواجبات " التعسفية المبالغ ف ا" لأ ا تتجاوز إم اني م مما يؤسس لإقصاء ل ذه الفئة خاصة الفق ة م ا و مس بحقوق ا المساوات و عطي امتياز الطبقة الم سورة و ذا أيضا ي نا مع مبدأ الدستوري فصله 36 حول التنافس العادل ب ن المواطنات و المواطن ن الولوج لدائرة الاقتصاد من خلال م نة مؤطرة بقانون. مع العلم أنه حالة مماثلة صدر حكم قضا ي من محكمة النقض بتار خ 6اكتو ر 2010 بقرار 1499 ضد يئة ا ام ن يؤكد فيه عدم أحقية ال يئة وضع حواجز مالية للوافدين ا دد ع الم نة باش اط ممارس م للم نة بواجب انخراط. فالمفروض أن تفرق ال يئات الم نية ب ن شروط ا ق للولوج للم نة كما و مؤطر بالقانون و واجبات الولوج دمات اجتماعية توفر ا ال يئات وال يجب أن تبقى اختيار ة بال سبة لولوج ا ول ذا سائلكم السيد الوز ر ا م عن سبل ضمان حقوق ذه الفئة الشابة من أ اب شوا د العالمية والد اترة وح الفئات الأخرى وال افحت من أجل التأ يل لاس يفاء ل الشروط المنصوص عل ا بالقانون وال تتوق للانخراط ا ياة الاقتصادية ب ل ثقة وعزم بلد ا وقواني ا و ال ش ط ف ا الامانة والعدل وال ا ة عيدا عن ا سابات المادية ؟

