العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
محالة / غير مختصةسؤال كتابي

الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 26/4/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :11174 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي الرسم المفروض ع الأرا ا ضر ة غ المب ية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، كما لا يخفى عليكم، سيدي الوز ر، إن تحقيق التنمية ا لية يقوم ع توف الموارد المالية اللازمة من أجل مساعدة ا ماعات ال ابية تمو ل المشار ع وال امج المنفذة ع مستوى الإقليم أو ا ماعة؛ وحيث إن أغلب ذه ا ماعات عتمد ع موارد ا الذاتية لذلك أناط ا المشرع ومن خلال القوان ن التنظيمية المتعلقة با ماعات ال ابية مجموعة من الاختصاصات ال تمك ا من عبئة ذه الموارد ع ش ل رسوم وإتاوات ؛ و أ ي الظ الشر ف رقم 1.07.195 الصادر ب 19 من ذي القعدة 1428( 30 نوفم 2007) ب نفيذ القانون 47.06 المتعلق بجبايات ا ماعات ا لية ليضع ب ن يدي ا ماعات مجموعة من الرسوم والضرائب المستحقة لفائد ا محددا طرق ر ط تلك الرسوم وقواعد تصفي ا ومراجع ا فضلا عن الغرامات والعقو ات المفروضة حق المتقاعس ن؛ و ش ل الرسم المفروض ع الأرا ا ضر ة غ المب ية سبة م مة ضمن ب ية مداخيل جميع ا ماعات و وفر اعتمادات م مة ساعد ا تمو ل جزء كب من مشار ع ا واس ثمارا ا و غطية نفقات ال سي ا اصة ا ؛ و إطار عمليات تحديث العمل الإداري واعتماد تكنولوجيا المعلوميات ال ت ت ا إدارات الدولة وخاصة مجال توثيق العقود و يل ا ؛ فقد عملت مصا وزارة المالية ع اعتماد طر قة التصر ح الإلك و ي للعقود الم مة من طرف الموثق ن والعدول الذين شرفون ع إنجاز ا ؛ إلا أنه ورغم الإيجابيات ال يمكن يل ا ذا الباب فإن الملاحظ أن طر قة التصر ح الإلك و ي المعتمدة يل تلك المعاملات تؤدي إ تض يع حقوق ا ماعات حيث سمح ل ؤلاء الموثق ن والعدول بإتمام عمليا م دون الإدلاء بما يفيد تصفية الرسوم ا ماعية المستحقة عن العقارات موضوع التصر ح خصوصا وان الطر قة المعتمدة سابقا انت تقوم ع إلزام المصرح ن بالإدلاء بما يفيد أداء مستحقات ا ماعة المعنية؛ لذلك أسائلكم السيد الوز ر ا م: - ما الطر قة المعتمدة من طرف مصا وزارة المالية من أجل التأكد من ة تلك التصر حات ؟ - و ل تلزم الموثق ن والعدول بالإدلاء ش ادة صادرة عن ا ماعة المعنية حول الوضعية ا بائية للعقار موضوع المعاملة خصوصا تجاه الرسم ع الأرا ا ضر ة غ المب ية ؟ - وما التداب الم ع مون القيام ا من أجل ضمان مستحقات ا ماعة الم تبة خصوصا عن ذا الرسم ؟ - و ل يمكن عز ز التصر ح الإلك و ي بمعلومات حول تلك الوضعية ا بائية ؟ سيما وأن برمجة وتجسيد مشار ع مجموعة من ا ماعات ع أرض الواقع تتوقف ع اس يفاء تلك الرسوم والمداخيل ا بائية ؟

495 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة بتوجيه من رئيس الحكومة

    وزارة الداخلية

  2. إحالة لتعيين جهة الإختصاص

    رئاسة الحكومة

  3. إحالة للاختصاص

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان

  5. إحالة عادية

    وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة