السند القانوني لاستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية المخصصة لاستغلال فلاحي بقباضة جرسيف
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 26/4/2018 الفر ق الاش ا ي الرقم :5900 إ السيد وز ر الاقتصاد والمالية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي السند القانو ي لاستخلاص الرسم ع الأرا ا ضر ة غ المب ية ا صصة لاستغلال فلا بقباضة جرسيف السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن الفقرة الأو من المادة 39 من الظ الشر ف رقم 01.07.195 الصادر 19 من ذي القعدة 1428(30 نوفم 2007) ب نفيذ القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات ا ماعات ا لية، تؤكد أن الأرا ا ضر ة غ المب ية ا صصة لاستغلال م أو فلا لا تخضع للرسم المفروض ع الأرا ا ضر ة غ المب ية سواء انت وثيقة التعم شمل ا أم لا. وحيث جماعة جرسيف راسلت القابض ا بجرسيف من أجل استخلاص الرسم ع الأرا ا ضر ة غ المب ية ا صصة لاستغلال فلا والمتواجدة ع مستوى النفوذ ال ا ي ل ذه ا ماعة، حيث تضمنت المراسلة المذ ورة لائحة تت ون من مال ي حوا 18 قطعة أرضية ذات طبيعة فلاحية. وحيث أن قباضة جرسيف عملت ع إشعار عض المواطن ن المس دف ن ذا الرسم من أجل العمل ع سو ة وضعي م. وحيث أن ذا الإجراء مخالف تماما لمقتضيات القانون المشار إليه أعلاه. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ ما و السند القانو ي لاستخلاص الرسم ع الأرا ا ضر ة غ المب ية ا صصة لاستغلال فلا بقباضة جرسيف؟ ـ ولماذا لا تطبق قباضة جرسيف القانون بدل اعتماد منطق الطاعة العمياء تنفيذ قرارات رئ س ا لس ا ما رسيف؟ ـ وما الإجراءات ال س تخذ من طرف وزارتكم ل سو ة ذه الوضعية؟

