امتناع مؤسسة عمومية عن تنفيذ منطوق حكم قضائي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 16/1/2019 الفر ق الاش ا ي الرقم :10086 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي امتناع مؤسسة عمومية عن تنفيذ منطوق حكم قضا ي السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، كما علمون السيد الوز ر ا م، أن غرفة ا نايات الاست نافية رشداء لدى محكمة الاست ناف بتازة أصدرت قرارا تحت عدد: 230 بتار خ: 2017/09/20 الملف عدد: 2017/114 يق بتأييد القرار المستأنف وتحميل ا ز نة العامة الصائر، وذلك بمؤاخذة الم م عبد الفتاح مر بن بوجمعة المزداد سنة 1994 من أجل جناية إضرام النار عمدا مسكن طبقا للفصل 580 من القانون ا نا ي، والتصر ح با عدام مسؤوليته ا نائية وا كم بإعفائه من العقاب و إيداعه بمس شفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة وإبقاء الم م ر ن الاعتقال إ ح ن إيداعه بالمؤسسة المذ ورة وتحميل ا ز نة العامة الصائر. وحيث أن الأمر يتعلق بم م مر ض يوجد ر ن الاعتقال، و حتاج إ العلاج بمس شفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة، و و ما أكدته ا ة الطبية ال اس ند عل ا القضاء إصدار ذا ا كم. وحيث أن الفصل 31 من الدستور يؤكد ع ا ق العلاج والعناية ال ية. وحيث أن المؤسسة الاس شفائية المذ ورة منطوق ا كم لم ستقبل المع بالأمر رغم صدوره منذ تار خ: 2017/09/20، مما عت امتناعا صر حا عن تنفيذ منطوق حكم قضا ي. وحيث أنه لا جدوى من صدور الأح ام القضائية إذا لم تجد طر ق ا إ التنفيذ. وحيث أن دستور المملكة أكد ع ر ط المسؤولية با اسبة. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ لماذا لم تمتنع إدارة مس شفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة عن تنفيذ منطوق ا كم المشار إليه صلب ذا السؤال؟ ـ وما الأبحاث والإجراءات العملية ال اتخذت من طرف وزارتكم لتفعيل مبدأ ر ط المسؤولية با اسبة شأن الامتناع عن تنفيذ ذا ا كم؟ ـ وما الإجراءات العملية والآجال الزمنية ال س تخذ من طرف وزارتكم لت يح الوضع؟

