تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، يعيش العمال العرضيون بالجماعات الترابية في وضع مزري، نتيجة حرمانهم من التغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية رغم أنهم يؤدون خدمات مهمة لفائدة الجماعات الترابية يندرج بعضها ضمن أعمال ذات طبيعة شاقة في مجالات النظافة والبستنة والحراسة الليلية، وفي غيرها من المهام. علما أنهم أجور تقل عن الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها قانونيا. ولا يتم التصريح بهم لدى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد (RCAR)، ما يخالف مقتضيات المنشور الوزاري رقم 79-38، الذي أشار إلى أن النظام المذكور يطبق بصفة إجبارية، عملا بمقتضيات الفصل الثاني (الفقرة أ) من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216- 77-1 بتاريخ أكتوبر 1977، المحدث لهذا النظام، على المستخدمين المتعاقدين الجاري عليهم الحق العام والمؤقتين والمياومين والعرضيين، العاملين مع الدولة والجماعات المحلية. لذا أسائلكم، السيد الوزير، عن الإجراءات التي ستتخذونها لتسوية وضعية هؤلاء العمال العرضيين المتعلقة بالتغطية الصحية والانخراط في صناديق التقاعد والتعويضات العائلية ؟

