تطبيق المادة 67 من القانون التنظيمي 11314 المتعلق بالجماعات
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 14/11/2017 فر ق العدالة و التنمية الرقم :3094 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤالكتا ي تطبيق المادة 67من القانون التنظي 11314المتعلق با ماعات السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، جاء المادة 67 من القانون التنظي 113.14 " عت حضور اعضاء مجلس ا ماعة دورات ا لس إجبار ا. ل عضو من اعضاء ا لس لم يلب الاستدعاء ضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة دون م ر يقبله ا لس، عت مقالا بحكم القانون، و جتمع ا لس لمعاينة ذه الاقالة" إن روح النص وا ة و مستوحاة من المبدأ الدستوري الذي يق بر ط المسؤولية با اسبة، غ أن ت يله يحتاج ا تدقيق كب ما ية م ر الغياب أو بالأحرى طر قة إبلاغ العضو المتغيب لم ره إ رئ س ا لس قصد اعتماده تص يف العضو متغيبا بم ر أو متغيبا بدون م ر، و نا الإش ال إذ عمد عض رؤساء ا ماعات إطار تصفية ا سابات مع الاعضاء ا ماعي ن ا الف ن لرأ م فيصنفو م رغم تقديم م ر الغياب عن ا ضور بال اتف أو عن طر ق ص آخر موثوق بأ م متغيبون بدون م ر قصد عزل م فيما عد تطبيقا للمادة القانونية بزعم م. السيد الوز ر ا م، إذا انت الطر قة الأمثل تبليغ العضو عن غيابه إيداع مراسلة مكتب الضبط التا ع ماعته، فان المس شار ا ما يصطدم بتعليمات الرئ س ال يوج ا إ مكتب الضبط تق عدم سلم المراسلة، ما عت إش الا حقيقيا جماعات نائية لا تتوفر ع وسائل الاتصال ا ديثة الفاكس والإن ن ت، لت ون الن يجة استفرادا للرئ س بالتفس المتعسف للنص القانو ي . السيد الوز ر ا م، من نافل القول أن التبليغ بم ر الغياب قبل دورة ا لس إ الرئ س يمكن ان يتم بال يد المضمون أو بواسطة مندوب قضا ي، لكن نا توضع مصداقية ا ماعة الم ان وا ك ح ن لا ستطيع تدب معاملا ا الإدار ة باستقلالية . ل ل ما سبق أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات العملية العاجلة ال تودون القيام ا قصد وضع تفس وا يمكن من تطبيق امثل للمادة 67 من القانون التنظي 113.14 المتعلق با ماعات، كذا و عميم ذا التفس ع رؤساء ا ماعات ال ابية؟

