تطبيق المقتضيات المتعلقة بغياب أعضاء مجالس الجماعات الترابية عن دورات تلك المجالس
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
لاسلم عليكم ورحمة ا وبركاته، وبعد لاسيد لاوزير لامحترم، تنص لامادة 67 من لاقانون لاتنظيمي 113.14 لامتعلق بلاجماعات ولامادة 68 من لاقانون لاتنظيمي 112.14 لامتعلق بلاعملات ولاقلايم ولامادة 70 من لاقانون لاتنظيمي 111.14 لامتعلق بلاجهات على إجبارية حضور أعضاء مجلاس لاجماعات ولاعملات ولاقلايم ولاجهات لدورات تلك لامجلاس، تحت طائلة اعتبارهم مقلاين بحكم لاقانون، بعد عدم تلبية لاستدعاء لحضور ثلث دورات متتلاية، أو خمس دورات متقطعة، دون مبرر يقبله لامجلس، ويضبط لامر بمسك رؤساء لامجلاس لسجلت لاحضور عند افتتاح لادورات، وتوجيه نسخ منها لولاي لاجهة أو عامل لاقليم بعد انتهاء لادورات، غير أن تطبيق هذه لامقتضيات يعرف اضطرابا وتقصيرا وانتقائية تضر بسمعة لامجلاس لامنتخبة وعملها، إذ يستمر أعضاء في اكتساب عضويتهم رغم تقاعسهم عن حضور لادورات، حتى وإن كان بعضهم من أعضاء لامكاتب أو رؤساء لالجن لادائمة أو نوابهم، ويتقاضون تعويضا شهريا عن مهام ل يقومون به، ويحصل ذلك غلابا بسبب تعمد بعض لارؤساء عدم تطبيق لاقانون لعتبارات غير قانونية. لذا نسائلكم لاسيد لاوزير لامحترم: - عن حجم ظاهرة لاغياب في دورات مجلاس لاجماعات لاترابية، وعن عدد من تم تطبيق لامقتضيات لاقانونية لامتعلقة بلاغياب في حقهم، وعما يمكن عمله لعطاء قوة أكبر لتلك لامقتضيات للرفع من مستوى لاحضور، وتقوية جدية عمل لامؤسسات لامنتخبة ولانخراط فيها؟
