العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
قيد الانتظارسؤال كتابي

تطبيق المقتضيات المتعلقة بغياب أعضاء مجالس الجماعات الترابية عن دورات تلك المجالس

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 31/12/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :16165 إ السيد وز ر الداخلية تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تطبيق المقتضيات المتعلقة غياب أعضاء مجالس ا ماعات ال ابية عن دورات تلك ا الس السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، تنص المادة 67 من القانون التنظي 113.14 المتعلق با ماعات والمادة 68 من القانون التنظي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم والمادة 70 من القانون التنظي 111.14 المتعلق با ات ع إجبار ة حضور أعضاء مجالس ا ماعات و العمالات والأقاليم وا ات لدورات تلك ا الس، تحت طائلة اعتبار م مقال ن بحكم القانون، عد عدم تلبية الاستدعاء ضور ثلاث دورات متتالية، أو خمس دورات متقطعة، دون م ر يقبله ا لس، و ضبط الأمر بمسك رؤساء ا الس ل لات ا ضور عند افتتاح الدورات، وتوجيه م ا لوا ا ة أو عامل الإقليم عد ان اء الدورات، غ أن تطبيق ذه المقتضيات عرف اضطرابا وتقص ا وانتقائية تضر سمعة ا الس المنتخبة وعمل ا، إذ ستمر أعضاء اك ساب عضو م رغم تقاعس م عن حضور الدورات، ح وإن ان عض م من أعضاء الم اتب أو رؤساء ال ن الدائمة أو نوا م، و تقاضون عو ضا ش ر ا عن م ام لا يقومون ا، و حصل ذلك غالبا س ب عمد عض الرؤساء عدم تطبيق القانون لاعتبارات غ قانونية، لذا سائكم السيد الوز ر ا م : - عن م ظا رة الغياب دورات مجالس ا ماعات ال ابية، وعن عدد من تم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالغياب حق م، وعن ما يمكن عمله لإعطاء قوة أك لتلك المقتضيات للرفع من مستوى ا ضور، وتقو ة جدية عمل المؤسسات المنتخبة والانخراط ف ا، وعن إم انية تفعيل الاقتطاعات من التعو ضات، وال وء للفحص المضاد عند الت ير المر إسوة بالمعمول به الوظيفة العمومية؟

309 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  2. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان