العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)
تمت الإجابةسؤال كتابي

تطبيق قانون العاملين و العملات المنزليين

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

السيد الوز ر، تنص المادة 27 من القانون 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل وال شغيل المتعلقة بالعاملات و العمال الم لي ن ع دخوله ح التنفيذ عد سنة ابتداء من صدور النصوص القانونية اللازمة لتنفيذه ا ر دة الرسمية. د الساعة ، لقد تم شر مرسوم ن ذا ا صوص .و تعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.17.355 حول تحديد نموذج عقد العمل ا اص بالعاملة أو العامل الم و المرسوم رقم 2.17.356 المتعلق ب تميم لائحة الاشغال ال يمنع ف ا شغيل العاملات و العمال الم لي ن الم اوحة اعمار م ما ب ن 16 و18 سنة السيد الوز ر، ل ناك مراسيم أخرى ؟ ل توجد ل ومة اس اتيجية إعلامية(من خلال التلفزة العمومية ، وسائل التواصل الاجتما ...)من أجل توعية المعني ن بالامر بضرورة الال ام بمقتضيات ذا القانون و س يل تطبيقه ؟ و تقبلوا السيد الوز ر،عبارات إح امي.

143 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقبدون انتماء لفريق أو مجموعة نيابية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  3. إحالة عادية

    وزارة الشغل والإدماج المهني

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان