تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوز ر، تنص المادة 27 من القانون 12.19 المتعلق بتحديد شروط الشغل وال شغيل المتعلقة بالعاملات و العمال الم لي ن ع دخوله ح التنفيذ عد سنة ابتداء من صدور النصوص القانونية اللازمة لتنفيذه ا ر دة الرسمية. د الساعة ، لقد تم شر مرسوم ن ذا ا صوص .و تعلق الأمر بالمرسوم رقم 2.17.355 حول تحديد نموذج عقد العمل ا اص بالعاملة أو العامل الم و المرسوم رقم 2.17.356 المتعلق ب تميم لائحة الاشغال ال يمنع ف ا شغيل العاملات و العمال الم لي ن الم اوحة اعمار م ما ب ن 16 و18 سنة السيد الوز ر، ل ناك مراسيم أخرى ؟ ل توجد ل ومة اس اتيجية إعلامية(من خلال التلفزة العمومية ، وسائل التواصل الاجتما ...)من أجل توعية المعني ن بالامر بضرورة الال ام بمقتضيات ذا القانون و س يل تطبيقه ؟ و تقبلوا السيد الوز ر،عبارات إح امي.

