تطبيق مقتضيات مدونة الشغل لصالح أعوان الحراسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 13/2/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :10567 إ السيد وز ر الشغل والإدماج الم تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تطبيق مقتضيات مدونة الشغل لصا أعوان ا راسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، شتغل آلاف الرجال وال ساء ع طول وعرض الوطن بم ام ا راسة والنظافة والطبخ بالمؤسسات التعليمية ا تلفة، إطار عاقد ب ن قطاع ال بية الوطنية وشر ات خاصة، مما يجعل م خاضع ن لمقتضيات مدونة الشغل، رغم اشتغال م بمؤسسات عمومية، غ أن مشغل م قلما يح مون مقتضيات ذه المدونة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الشغيلة، من حد أد ى للأجور وتحديد ساعات العمل، وتوصيف الم ام، والتعو ض عن الساعات الإضافية، والتصر ح لدى الصندوق الوط للضمان الاجتما ، وا ق عطل الأعياد والعطلة السنو ة، وغ ا من ا قوق الاجتماعية، مما عت غ مف وم، عكس التجاوزات ال تقع المؤسسات والمقاولات ا اصة، والقطاعات غ الم ي لة، إذ أن اشتغال م بمؤسسات عمومية، وتحت إمرة رؤسا ا الموظف ن العمومي ن، تجعل إم انية الرصد والتدخل والإنصاف أك سرا، سيما وأن الأمر الأخ يتعلق بأموال عمومية ستفيد م ا الشر ات المعنية، بناء ع دفاتر تحملات تؤكد ع حقوق ذه الشغيلة، لكن المشغل ن لا يل مون ا. لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: ـ عن تصوركم بمعية القطاع المع لمعا ة ذا المش ل، وتمك ن ذه الفئة من ا قوق المنصوص عل ا مدونة الشغل ودفاتر التحملات ذات الصلة ؟
