تفعيل أو إلغاء شهادة طبية للخطيبين نظرا لعدم خضوع المعنيين للفحص الطبي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 15/5/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :11889 إ السيد وز ر العدل تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي تفعيل أو إلغاء ش ادة طبية ل طيب ن نظرا لعدم خضوع المعني ن للفحص الط السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، .لسيد الوز ر ا م، طبقا لمقتضيات المادة 65 من القانون 70.03 بمثابة مدونة الأسرة ال تنص ع إحداث ملف لعقد الزواج يحفظ بكتابة الضبط لدى قسم قضاء الأسرة ل إبرام العقد، يضم فيما يضم ش ادة طبية ل ل واحد من ا طيب ن، تصدر وفق مضمون وطر قة حدد ما قرار مش ك لوز ري العدل وال ة صدر تحت رقم 370.04 بتار خ 2 مارس 2004، انت الغاية م ا إثبات خلو المعني ن من أي مرض متنقل ج سيا، حماية لشر كه الآخر، غ أنه يلاحظ ش ل عام، وع نطاق واسع، أن تلك الش ادة سلم دون خضوع المعني ن لأي فحص ط أو سر ري، مما ع أ ا أصبحت مجرد إجراء شك ، لا يحقق الغاية منه، لذا أسائلكم السيد الوز ر ا م: - عن ما يمكنكم عمله لتفعيل ذا المقت بالش ل ال يح، أو الغائه إن ان ذلك متعذرا، وجعله اختيار ا بطلب من أحد الشر ك ن؟
