تفعيل الآليات الكفيلة بحماية حقوق المستهلكين
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ضمن القانون رقم 31.08 حماية المس لك ن من الأخطار ا دقة ب م وسلام م ومصا م وتخليص م من شروط الإذعان، خاصة بال سبة للبنود الم فة والمتعلقة أساسا با دمات المالية والقروض الاس لاكية والعقار ة، وتمكي م من الآليات القانونية الكفيلة بحماية حقوق م الاقتصادية والاجتماعية، من خلال ا معيات القانونية العاملة ذا ا ال ا يوي. و عد فتح ذا الورش الكب من خلال التقن ن البالغ الأ مية تجميعا وسدا للفراغ ي تظر اليوم بإ اح مواصلة الت يل بأجرأة المقتضيات القانونية الكث ة المتضمنة ذه ال سانة القانونية، حيث ي تظر إتمام ذه المنظومة بواسطة إحداث الصندوق الوط ماية المس لك، وكذا ا لس الاس شاري الأع للاس لاك، وتطو ر آليات سو ة المنازعات، بإحداث المركز المغر ي للاس لاك. ونظرا لم احية مطالب المس لك ن المع ع ا اليوم بقوة من طرف العديد من ا معيات المعنية سائلكم السيد الوز ر ا م: - كيف س تم مواصلة العمل ع أجرأة القانون القا بحماية المس لك ن؟

