تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م، لقد نوه المغار ة جميعا بالمصادقة ع القانون رقم 16 .26 المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطا ع الرس للأماز غية والذي صدر با ر دة الرسمية بتار خ 26ش ن 2019 تحت عدد 6816. وحيث أن المادة 30 من الباب الثامن من القانون تنص عل ماي : تكفل الدولة للمتقاض ن والش ود الناطق ن بالأماز غية ا ق استعمال اللغة الأماز غية والتواصل ا خلال إجراءات البحث والتحري ...... تؤمن الدولة ل ذه الغاية خدمة ال جمة دون مصار ف بال سبة للمتقاض ن والش ود، و حق للمتقاض ن بطلب م م سماع النطق بالأح ام باللغة الأماز غية، ومن أجل ذلك عمل الدولة ع تأ يل القضاة وموظفي ا اكم المعني ن باستعمال اللغة الأماز غية. لأجل ذلك سائلكم السيد الوز ر ا م: - عن الإجراءات والتداب ال اتخذ ا وزارتكم تفعيلا لمقتضيات القانون التنظي المذ ور.


