العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 10 (2016-2021)

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

مجلس النواب الر اط : 17/12/2019 فر ق العدالة و التنمية الرقم :15915 إ السيد الوز ر المنتدب لدى وز ر ال بية الوطنية والتكو ن الم والتعليم العا والبحث العل ، اتلمح تل إشفر ابافل اتلعسلييد مر ئا لسع ام ج ل وسا اللبنواحب ثا ال علم الموضوع : سؤال كتا ي حرمان الطلبة الوافدين من التعليم العتيق من المنحة ا امعية السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، السيد الوز ر ا م : يضع المرسوم رقم 2.18.512 الصادر بتار خ 9 رمضان 1440 / 15 ماي 2019، شروطا وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة ا امعي ن، وجاء المادة 5 من ذا المرسوم تحديد شرط السن أقل من 26 سنة بال سبة للسلم الأول للطلبة (تحض ش ادة الإجازة)، و ذا الشرط يحرم فئة من الطلبة الوافدين من المدارس العتيقة، والذين ي ون غال م قد تجاوز ذا السن ومنحدر من الفئة ال شة، يحرم م من الاستفادة من المنحة ا امعية كما يحرمون م ا المستو ات الأخرى ( الماس والدكتوراة). لذا سائلكم السيد الوز ر ا م : - عن التداب والإجراءات ال س تخذو ا من أجل انصاف ذه الفئة من الطلبة؟

189 كلمة
PDF
المجلسمجلس النواب
الفريقفريق العدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  2. التوصل بالجواب

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  3. إحالة عادية

    الوزارة المنتدبة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي

  4. التوصل

    الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان