حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش بعد وفاتها
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، ساءل مجموعة من المواطن ن مؤخرا ع مواقع التواصل الاجتما عن س ب حرمان ذوي حقوق المرأة الموظفة من المعاش عد وفا ا، إذ أن الرجل لا ستفيد من معاش زوجته عد وفا ا إلا عد اس يفائه 60 سنة، و و ما يحرم أبناء ا اليتامى وأبو ا من ذا ا ق ليا، بم ر أن المرأة غ م لفة بالإنفاق ع أسر ا، ع الرغم من أ ا شتغل مثلما شتغل الرجل و تم الاقتطاع من أجر ا مثل ا مثل ما يقتطع من راتب الرجل، والأصل أن يتم التعامل مع تلك الاقطاعات بنفس الآلية لما فيه مص ة ذوي ا قوق، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر قانون المعاشات المدنية، لتمك ن ذوي حقوق المرأة الموظفة عد وفا ا من نفس حقوق ذوي الرجل الموظف عد وفاته. لذا، سائلكم السيد الوز ر عن الإجراءات والتداب ال س تم اتخاذ ا لتعديل مقتضيات نظام المعاشات المدنية بالش ل الذي يضمن صرف معاش المرأة الموظفة عد الوفاة أسوة بالرجل الموظف لصا ذوي ا قوق بما ف م الأبناء والآباء؟

