حماية حقوق نساء ورجال التعليم الموقوفين عن العمل على خلفية الإضرابات التي عرفها القطاع منذ بداية الموسم الدراسي الحالي
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم، حدد المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) اختصاصات وزير العدل، وضمنها ممارسة مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون الدولي الإنساني، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات الدولية. وفي هذا السياق، لازال العشرات من نساء ورجال التعليم موقوفين عن العمل من طرف وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على خلفية الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية احتجاجا على النظام الأساسي منذ بداية الموسم الدراسي الحالي ضدا عن الحقوق والحريات التي يكفلها الدستوري، وضمنها الحق في ممارسة الإضراب وضمانات الوظيفة العمومية. لذا نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن: - الإجراءات والتدابير التي تعتزم وزارتكم القيام بها من أجل حماية هؤلاء الأساتذة من الشطط في استعمال السلطة وضمان حق ممارسة الإضراب؟ Page 1 of 2
