حول تطبيق أحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 11314 المتعلق بالجماعات في حق النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
السيد الوزير المحترم؛ في الوقت الذي تعرف فيه مدينة وجدة إشكالات كبيرة على مستوى تدبير ملف النقل الحضري، وسط غليان شعبي، وسخط عارم للرأي العام المحلي، واحتقان اجتماعي، بسبب تردي خدمات الشركة المفوض لها تدبير هذا المرفق الحيوي، وفي ظل الاحتجاج المتواصل لعمال ومستخدمي الشركة، قام النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة بالتوقيع على عقد خاص بالتحكيم و الوساطة بين الجماعة والشركة المفوض لها تدبير قطاع النقل الحضري "موبيليس ديف"، مستغلا منصبه وصفته والتفويض الممنوح له في مجال التدبير المفوض، وهو الإجراء الذي تم دون علم المجلس ، رغم أن البند 71 من دفتر التحملات بين مجلس جماعة وجدة والشركة المذكورة، يتضمن مقتضيات تتعلق بكيفية تسوية الخلافات والنزاعات ولايتضمن مسطرة التحكيم ، لكن النائب الأول لرئيس مجلس الجماعة ضربها بعرض الحائط، الأمر الذي يفسر لجوء الرئيس إلى القضاء الإداري بهدف إبطال هذه المسطرة التي يمكن أن ترتب على الجماعة دفع أموال عمومية للشركة تقدر بحوالي 3 ملايير سنتيم، علما أن مالية الجماعة مثقلة أصلا بالعجز. إن النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة لم يكتف بهذا الخرق القانوني فقط، بل أصدر بتاريخ 2 يوليوز من هذه السنة، وبدون سند قانوني، وفي استغلال واضح للصفة، وفي تجاوز فاضح للسلطة، قرارا يقضي بتعليق تطبيق العقوبات المرتبطة بنظام المعلومات على شركة جمع النفايات المنزلية sos angad، وذلك ابتداء من 2 ماي 2025. وبالرجوع إلى الحيثيات التي استند إليها، وخصوصا مقتضيات المادة 63 من اتفاقية التدبير المفوض رقم CGD 2020 01، يتبين أنه لا وجود لمقتضى يجيز تعليق تطبيق العقوبات، وهو ما يشكل تجاوزا خطيرا للقانون، وضررا بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس سلبا على خزينة الجماعة ويفاقم عجزها المالي. لذا؛ نسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير المتخذة لتطبيق أحكام المادتين 64 و65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات في حق النائب الأول لرئيس مجلس جماعة وجدة.

