حول مآل المرسوم المحدد لتعويض رؤساء ومديري مجموعات الجماعات .
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
سلام تام بوجود مولانا الإمام، وبعد، طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس المستشارين، يشرفني أن ألتمس من سيادتكم إحالة السؤال الكتابي التالي الى السيد وزير الداخلية المحترم السيد الوزير المحترم كما تعلمون نصت المادة 145 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات على ما يلي: "تسري على مجموعة الجماعات الترابية أحكام هذا القانون التنظيمي والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي للمنتخب والمراقبة على أعمال الجماعات ونظام اجتماع مجالسها ومداولاتها والقواعد المالية والمحاسبية المطبقة عليها، مع مراعاة خصوصيات مجموعة الجماعات الترابية المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي . وفي ظل غياب مادة في نفس القانون التنظيمي تنص بشكل صريح على تخصيص تعويض لرؤساء ومديري مجموعات الجماعات الترابية عكس رؤساء مجالس الجماعات ونوابهم وكتاب المجالس ونوابهم ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم المنصوص على تقاضيهم تعويضات عن التمثيل والتنقل بمقتضى المادة 52 من القانون التنظيمي للجماعات ، واستحضارا للتأخر المسجل في إخراج Page 1 of 2 المرسوم المتعلق بتعويض السادة رؤساء ومديري مجموعات الجماعات إسوة برؤساء الجهات والعمالات والجماعات، خصوصا وأن رئيس مجموعة الجماعات يمارس في حدود غرض مجموعة الجماعات الترابية الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الجماعة ويسهر على تسيير مجموعة من الأوراش وعلى فتح أظرفة إبرام الصفقات وتتبع الأشغال ذات الصلة بغرض تشكيل المجموعة، والمدير يشرف على إدارة المجموعة وينسق العمل الإداري بمصالحها ويسهر على حسن سيره ويقدم تقارير لرئيس المجموعة كلما طلب منه ذلك، نتطلع إلى التعجيل بمعالجة هذه الإشكالية. لكل هذه الاعتبارات نسائلكم السيد الوزير المحترم حول مايلي: * ماهي أسباب وحيثيات تأخر الحكومة عن تخصيص تعويض لرؤساء ومديري مجموعات الجماعات الترابية نظير مهامهم المحددة قانونا؟ * ماهي الإجراءات المتخذة أو المزمع اتخاذها لإخراج المرسوم المحدد لتعويضات رؤساء ومديري مجموعات الجماعات الترابية مستحضرين في هذا الإطار أحكام المادة 145 المشار إليها أعلاه؟
