رفع الصبغة الفلاحية عن الأراضي الواقعة داخل المدارات الحضرية
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
أتوجه إليكم بهذا السؤال لطرح موضوع شائك يتعلق بالتعقيدات والإكراهات التي تعرفها وضعية الأراضي والعقارات الواقعة في مناطق التداخل بين المدارات الحضرية ودوائر الري. فرغم وجود هذه الأراضي دخل المدار الحضري وانتفاء مؤهلاتها الفلاحية، إلا أنها تبقى خاضعة للنظام القانوني الخاص بدوائر الري. فكما تعلمون، طبقا لمقتضيات المادة 7 من القانون رقم 131.12 المتعلق بمبادئ تحديد الدوائر الترابية للجماعات الترابية، يتم تحديد أو تغيير المدار الحضري لكل جماعة بقرار من الوزير المختص، يشمل كليا أو جزئيا النفوذ الترابي للجماعة، ويعتبر الجزء الباقي من تراب الجماعة قرويا. كما تحدد دوائر الري بمرسوم يتخذ باقتراح من الوزير المكلف بالفلاحة بعد استشارة الوزيرين المكلفين بالمالية والداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات الفصل 6 من الظهير الشريف رقم 1.69.25 بمثابة ميثاق الاستثمارات الفلاحية. لكن، السيد الوزير المحترم، لا بد لتحقيق التوازن بين الاستجابة للتوسع الحضري والعمراني وبين الحفاظ على الأراضي الفلاحية، من مراعاة الملاءمة والتنسيق والتكامل بين النظامين القانونيين السالفي الذكر لتجاوز الصعوبات والإكراهات التي تترتب عن التداخل بينهما، كما هو الحال في عدد كبير من الجماعات في مختلف جهات المملكة، حيث يشكو ملاك الأراضي والعقارات، داخل المدارات الحضرية، من هذه الوضعية القانونية غير العادية لأملاكهم، والناتجة عن عدم رفع الصبغة الفلاحية عنها رغم تواجدها داخل المدار الحضري. وعليه، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن : - الوضعية القانونية للأراضي والعقارات الواقعة في مناطق التداخل بين دوائر الري والمدارات الحضرية؟ - وما هي التدابير التي ستتخذونها لتبسيط الشروط اللازمة لرفع الصبغة الفلاحية عن هذه الأراضي التابعة لدوائر الري داخل المدارات الحضرية؟

