العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

سياسة العناية بالنساء المرضعات و تعزيز حقوقهن المكتسبة

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

تنص المادة 161 من مدونة الشغل على أنه "يحق للأم الأجيرة أن تتمتع يوميا على مدى اثني عشر شهرا ( سنة كاملة ) من تاريخ استئنافها الشغل إثر الوضع، باستراحة خاصة يؤدى عنها الأجر باعتبارها وقتا من أوقات الشغل، مدتها نصف ساعة صباحا ونصف ساعة ظهرا لترضع مولودها خلال أوقات الشغل. وتكون هذه الساعة مستقلة عن فترات الراحة المعمول بها في المقاولة. كما يمكن للأم الأجيرة أن تتفق مع المشغل على الاستفادة من هذه الساعة المخصصة للرضاعة في أي وقت من أيام الشغل ". مقابل ذلك ، تحبذ فئة عريضة من النساء المرضعات اللواتي يشتغلن سواء بالقطاع العام أو القطاع الخاص باتخاذ مبادرة بمحض إرادتهن فحواها تمكينهن من التفرغ لفترة الرضاعة بشكل كلي مع التنازل عن تقاضي رواتبهن الشهرية بناء على اتفاق مع الإدارة أو المشغل ، و بالتالي استئناف مهامهن حتى يبلغ الرضيع (ة) أشده .و هي إمكانية من شأنها الحفاظ على صحة الأم و الطفل و تحسين النسل بناء على التوصيات المنبثقة عن منظمة الصحة العالمية و منظمة اليونيسيف و الاتفاقيات الدولية حول حقوق الطفل. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير المحترم : •عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها فيما يخص تعزيز الضمانات و الحقوق المكتسبة للمرأة المرضعة و تمكينها من التفرغ الكلي لمرحلة الرضاعة كإحدى الحلول الممكنة حماية لصحة الأم والطفل ( ة ) و تحسين مؤشراتها على الصعيد الوطني ؟

212 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقفريق التجمع الوطني للأحرار

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  3. إحالة عادية

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات

  4. التوصل

    وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات