العودة إلى الأرشيفالولاية التشريعية 11 (2021-2026)
تمت الإجابةسؤال كتابي

شبهة تضارب المصالح في منح دعم مالي لجمعية يرأسها عمدة جماعة طنجة خلال دورة فبراير

تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.

نص السؤال :

شهدت دورة فبراير لمجلس جماعة طنجة المصادقة على مقرر يقضي بمنح دعم مالي قدره سبعة (7) ملايين درهم لفائدة جمعية يرأسها السيد عمدة المدينة، وهو ما أثار نقاشا واسعا حول مدى احترام قواعد الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في تدبير المال العام المحلي. وحيث إن القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات يكرس مبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ويؤطر حالات تنازع المصالح، ويمنع كل منتخب من المشاركة في مداولات أو قرارات تكون له فيها مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة؛ وحيث إن رئاسة العمدة لجمعية مستفيدة من دعم مالي مقرر من المجلس الذي يترأسه تطرح شبهة تضارب مصالح واضحة، وتمس بصورة الثقة في المؤسسات المنتخبة؛ فإننا نسائلكم، السيد الوزير، عن: -مدى قانونية المصادقة على دعم مالي لجمعية يرأسها رئيس المجلس الجماعي نفسه، في ضوء مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 والنصوص ذات الصلة. - الإجراءات الرقابية التي تعتزم مصالح وزارة الداخلية اتخاذها للتحقق من سلامة هذا القرار وضمان عدم تعارضه مع قواعد الحكامة والشفافية. -هل ستتم إحالة هذا المقرر، عند الاقتضاء، على الجهات المختصة قصد ترتيب الآثار القانونية اللازمة حماية للمال العام وصونا لمصداقية التدبير الجماعي؟ إن صون المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة يقتضيان التطبيق الصارم للقانون، وتفادي كل وضعية قد تفهم على أنها استغلال للمنصب أو خلط بين المسؤولية العمومية والمصالح الجمعوية؟

202 كلمة
PDF

صاحب السؤال

المجلسمجلس النواب
الفريقالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية

مسار السؤال

  1. إرسال الجواب إلى المجلس

  2. التوصل بالجواب

    وزارة الداخلية

  3. إحالة عادية

    وزارة الداخلية

  4. التوصل

    وزارة الداخلية