قانونية اشتراط المصحات الخاصة للشيك كضمانة للاستفادة من العلاج
تنبيه: تم استخراج هذا النص آلياً من الوثيقة الأصلية لتسهيل عملية البحث، وقد يحتوي على أخطاء تقنية غير مقصودة. المرجو دائماً العودة إلى الوثيقة الأصلية كمرجع رسمي.
نص السؤال :
مجلس النواب الر اط : 13/6/2019 فر ق الأصالة و المعاصرة الرقم :12706 إ السيد وز ر ال ة تحت إشراف السيد رئ س مجلس النواب ا م الموضوع : سؤال كتا ي قانونية اش اط الم ات ا اصة للشيك كضمانة للاستفادة من العلاج السلام عليكم ورحمة الله و ر اته، و عد، طبقا للمقتضيات ال شر عية والتنظيمية ال تمنع تقديم الشيك كضمانة، كما و منصوص عليه المادة 75 من القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة م نة الطب ال تمنع الم ات أن تطالب الأ اص المؤمن ن أو ذوي حقوق م بتقديم ضمانة نقدية أو بواسطة شيك أو بأي وسيلة من الوسائل للأداء، ماعدا المبالغ المتبقية ع عاتق م، كما يجرم القانون ا نا ي ومدونة التجارة تقديم الشيك كضمانة باعتباره أداة للوفاء. و ناء عليه، سائلكم عن الإجراءات ال قمتم باتخاذ ا لمنع ال وء غ القانو ي للم ات ا اصة إ حيازة الشيك ع س يل الضمان؟

